المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

ج: تدفع هذه الزكاة للحر المسلم الفقير ويجوز دفع صاع - خلاصة الجواهر الزكية في فقه المالكية

[أحمد بن تركي المالكي]

الفصل: ج: تدفع هذه الزكاة للحر المسلم الفقير ويجوز دفع صاع

ج: تدفع هذه الزكاة للحر المسلم الفقير ويجوز دفع صاع لمساكين أوصاع لمسكين واحد.

س: وهل تسقط الزكاة إذا فات وقتها وهو موسر؟

ج: لا تسقط بمضي زمنها موسرا ويأثم إن أخره عن يوم الفطر.

‌باب الزكاة

س: ما هي الزكاة شرعا؟

ج: الزكاة مال مخصوص يؤخذ من مال مخصوص إذا بلغ قدراً مخصوصاً في وقت مخصوص يصرف في جهات مخصوصة.

س: ما حكم الزكاة؟

ج: حكمها الوجوب.

س: ما هي شروط الزكاة؟

ج: لها شروط صحة فقط وشروط وجوب فقط.

س: ما هو شرط الصحة وما هي شروط الوجوب؟

ج: فأما شرط صحتها فقط فهو الإسلام وأما شروط وجوبها فخمسة:

ص: 37

الحرية، وملك النصاب؛ ومرور الحول في غير الحرث ومجيء الساعي في الماشية إن كان، وعدم الدين المنقص للنصاب إذا لم يكن عنده ما يجعله في مقابلته في العين.

س: متى تجب الزكاة في الحرث، وما هي الأصناف التي تجب فيها؟

ج: تجب الزكاة في الحرث بالإفراك (أي إفراك الحب وطيب التمر) والحب هو القمح. والشعير والسلت وهي جنس واحد والقطاني السبعة وهي: الحمص والفول واللوبياء والعدس والترمس والجُلْيان بضم الجيم وسكون اللام والبسيلة وهي جنس واحد هنا، وذوات الزيوت وهي الزيتون والسمسم والقرطم وحب الفجل الأحمر وهي أجناس والعلس والدخن والذرة والأرز وهي أجناس أيضاً والزبيب وهو

جنس والتمر جميعه جنس أيضا ولا زكاة في غير هذه الأصناف من الحبوب والفواكه والخضر.

س: ما النصاب المطلوب بلوغه من هذه الأصناف للإخراج منها؟

ج: النصاب خمسة أو سق والوسق ستون صاعا والصاع أربعة أمداد والمد ملء اليدين والموسطتين وقد حُرّر النصاب بالكيل المصري فوجد أربعة أرادب وويبة فإذا بلغ الحب أو التمر هذا المقدار فأكثر ولو كان مجمعا من أشياء هي جنس واحد ففيه العشر عن سقي بالسَّيْح أي بدون آلة كالنيل والمطر. ونصف العشر إن سقي بآلة كالدواليب والدلاء.

ص: 38