المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مسألة التكفير العام وتكفير المعين - دراسة موضوعية للحائية ولمعة الاعتقاد والواسطية - جـ ١٨

[عبد الرحيم السلمي]

فهرس الكتاب

- ‌دراسة موضوعية [18]

- ‌ذكر ما جاء في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌إنكار العلماء على المخالفين في جواز مسح الخف وثبوت حد الرجم وكفر تارك الصلاة

- ‌الإنكار في مسألة كشف المرأة وجهها

- ‌شرح كلام ابن أبي داود في حائيته في الاعتصام بالكتاب والسنة

- ‌معنى السنة في كلام علماء العقيدة

- ‌عقيدة أهل السنة في الإمامة وطاعة أولياء الأمور

- ‌هجر المبتدعين

- ‌ذكر ما جاء في الكرامات

- ‌ذكر ما جاء في السلوك

- ‌ذكر خرافة جريدة عكاض والتحذير منها

- ‌الأسئلة

- ‌تفضيل الله محمداً صلى الله عليه وسلم على غيره من الرسل

- ‌معنى الحديث: (من أتاني يمشي أتيته هرولة)

- ‌فضل معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه على عمر بن عبد العزيز رحمه الله

- ‌عدم جواز تسمية الله سبحانه بالدهر

- ‌الأنبياء والشهداء لا يفتنون في قبورهم

- ‌الفرق بين الصفات الذاتية والفعلية

- ‌القرآنيون

- ‌رجوع أبي الحسن الأشعري إلى مذهب أهل السنة والجماعة

- ‌شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للمسلمين وشروطها

- ‌معرفة الحكم الشرعي بالجمع بين النصوص

- ‌مسألة التكفير العام وتكفير المعين

- ‌حكم من وقع في شيء من المكفرات

- ‌حكم تفسير الرؤى

- ‌أخذ المعان أثراً من آثار ملابس العائن لا يعد استرقاءً

الفصل: ‌مسألة التكفير العام وتكفير المعين

‌مسألة التكفير العام وتكفير المعين

‌السؤال

ما صحة القول التالي: لا يجوز القول بتكفير إنسان بعينه، بل يرجع أمره إلى الله مع الاعتقاد بعموم أنه إذا وقع في كذا فقد كفر، لكن لا يقال: فلان وقع في كذا فهو كافر؟

‌الجواب

قوله: لا يجوز القول بتكفير إنسان بعينه هذا خطأ، بل يجوز تكفير الإنسان بعينه، لكن بشروط، يعني لا يكفر الإنسان الناس مطلقاً، أو يتساهل بالشروط، فينبغي التحذير من التساهل بالشروط، أما أن يقال: لا يكفر مطلقاً فما معنى: باب حكم المرتد إذاً؟ فهناك باب في الفقه اسمه: حكم المرتد، وأحكام المرتد، وهناك حديث:(من بدل دينه فاقتلوه).

ص: 23