المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم كتابة الوالدة ميراثها لبعض أبنائها دون البعض - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ١٣

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌تأملات في صفات عباد الرحمن

- ‌صفات عباد الرحمن الواردة في سورة الفرقان

- ‌التواضع من صفات عباد الرحمن وضده الكبر

- ‌أشد أنواع الكبر: الكبر على الله عز وجل

- ‌الكبر على رسل الله عز وجل

- ‌الكبر على العباد

- ‌الحلم من صفات عباد الرحمن وضده الغضب

- ‌الأسئلة

- ‌السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم مس الجنب لشريط الكاسيت المحتوي على القرآن ودخول الحمام به

- ‌حكم إيصال المرأة المتبرجة إلى حاجتها بسيارة

- ‌حكم الجمع في النية بين نوافل الصلاة والنوافل الأخرى

- ‌أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌حكم إخراج الفدية عن الست من شوال لمن لم يصمها

- ‌حكم انتقال العامل من شركة إلى أخرى وضوابط ذلك

- ‌حكم منع الزوج لزوجته من الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌حكم الاشتراك في النقابات التي تودع الاشتراكات في البنوك ليأخذها الموظف بصورة راتب بعد التقاعد

- ‌حكم كتابة الوالدة ميراثها لبعض أبنائها دون البعض

- ‌حكم القنوت في صلاة الجمعة

- ‌إدراك تكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة

- ‌حكم الصوم عن غير القادر على الصيام

- ‌حكم مقاطعة الأخ لأخيه العاصي

- ‌حكم تصوير كتب الكلية أو غيرها من كتب العلم

- ‌حكم لبس المرأة للسراويل تحت جلبابها

- ‌حكم رفع اليدين عند الدعاء في يوم الجمعة

- ‌حكم خروج الموظف من وظيفته قبل انتهاء وقت العمل

- ‌حكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد

- ‌حكم من نام عن صلاة الفجر حتى تشرق الشمس

- ‌حكم الكذب في عقود الزواج

- ‌حكم الولد الذي جاء من المرأة المخطوبة قبل العقد بها

- ‌حكم شراء سلعة بالتقسيط عن طريق البنك

- ‌حكم قراءة المأموم للفاتحة والسورة في السر مع الإمام

- ‌حكم لبس الدبلة

- ‌حكم الأرباح المتولدة عن إيداع المال في البورصة

- ‌حكم أخذ نسبة من الربح الناتج عن استثمار مال الأمانة

- ‌حكم التدخين أثناء الوضوء

الفصل: ‌حكم كتابة الوالدة ميراثها لبعض أبنائها دون البعض

‌حكم كتابة الوالدة ميراثها لبعض أبنائها دون البعض

‌السؤال

توفي والدي وترك مساحة من الأرض، ونحن خمسة رجال وبنت، وكان أخي الكبير يزيد عن بقيتنا بثلاثة قراريط، فطلبت منه والدتي أن نتساوى في التوزيع فرفض، فأرادت والدتي أن تساوي بيننا، فكتبت ميراثها للخمسة الأفراد الآخرين وحرمت الأخ الأكبر، فهل هذا يجوز أم لا؟

‌الجواب

هل أخوك تميز بالثلاثة القراريط من أبيك، أم هي من جهده وكسبه؟ وذلك حتى يكون السؤال واضحاً، لأن القضية عندنا هي الظلم في توزيع الميراث، فقد يقول واحد: ابني هذا الفلاح لم يتعلم، والثاني في الطب فيعطي للفلاح أكثر من الثاني، فهذا غلط، لأن الله يقول:{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، فقال: للذكر وكلمة (الذكر) مطلقة فجمعت الكل، ولم يقل: الذكر المتعلم يأخذ أقل من الذي يأخذه غير المتعلم، فهذا تحريف لا يجوز، ولا يقول: هذا علمته وصرفت عليه ثلاثة آلاف بينما الآخر لم يتعلم، فهذا قدره أن لا يتعلم وذاك قدره أن يتعلم، وعليه فهذا الأخ الأكبر أن أخذ هذه الثلاثة القراريط من أبيه حال الحياة فإنها ترد إلى التركة وتوزع حسب الأنصبة الشرعية، {لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ} [النساء:11]، واحذر يا عبد الله من قوله تعالى:{وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمًّا} [الفجر:19]، وعندنا في القرى للأسف الشديد إلى الآن يقولون: نحن لا نورث البنات؛ لأن البنت ربما تتزوج في القاهرة أو في الإسكندرية، ولكن نعطيها مالاً في مواسم عاشوراأ، أو في عيد الأضحى والفطر، وهذا هو ميراثها، ويقول: عندما أورث البنت فكأنني أورث زوج أختي، فلا ينبغي أبداً لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يحرف ما قاله الله في كتابه، فالمواريث قد وزعت فلا مجال فيها لا تباع الهوى، وإن رفض هذا الابن الرد، فعليهم أن يعطوه أقل من نصيبه، يعني: لو أن له ثمانية قراريط، فيأخذ خمسة فقط؛ لأنه أخذ من قبل ثلاثة، والله تعالى أعلم.

ص: 18