المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الولد الذي جاء من المرأة المخطوبة قبل العقد بها - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ١٣

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌تأملات في صفات عباد الرحمن

- ‌صفات عباد الرحمن الواردة في سورة الفرقان

- ‌التواضع من صفات عباد الرحمن وضده الكبر

- ‌أشد أنواع الكبر: الكبر على الله عز وجل

- ‌الكبر على رسل الله عز وجل

- ‌الكبر على العباد

- ‌الحلم من صفات عباد الرحمن وضده الغضب

- ‌الأسئلة

- ‌السنن المؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌حكم مس الجنب لشريط الكاسيت المحتوي على القرآن ودخول الحمام به

- ‌حكم إيصال المرأة المتبرجة إلى حاجتها بسيارة

- ‌حكم الجمع في النية بين نوافل الصلاة والنوافل الأخرى

- ‌أدعية الاستفتاح الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام

- ‌حكم إخراج الفدية عن الست من شوال لمن لم يصمها

- ‌حكم انتقال العامل من شركة إلى أخرى وضوابط ذلك

- ‌حكم منع الزوج لزوجته من الاعتكاف في العشر الأواخر

- ‌حكم الاشتراك في النقابات التي تودع الاشتراكات في البنوك ليأخذها الموظف بصورة راتب بعد التقاعد

- ‌حكم كتابة الوالدة ميراثها لبعض أبنائها دون البعض

- ‌حكم القنوت في صلاة الجمعة

- ‌إدراك تكبيرة الإحرام في صلاة الجمعة

- ‌حكم الصوم عن غير القادر على الصيام

- ‌حكم مقاطعة الأخ لأخيه العاصي

- ‌حكم تصوير كتب الكلية أو غيرها من كتب العلم

- ‌حكم لبس المرأة للسراويل تحت جلبابها

- ‌حكم رفع اليدين عند الدعاء في يوم الجمعة

- ‌حكم خروج الموظف من وظيفته قبل انتهاء وقت العمل

- ‌حكم تعدد الجماعات في المسجد الواحد

- ‌حكم من نام عن صلاة الفجر حتى تشرق الشمس

- ‌حكم الكذب في عقود الزواج

- ‌حكم الولد الذي جاء من المرأة المخطوبة قبل العقد بها

- ‌حكم شراء سلعة بالتقسيط عن طريق البنك

- ‌حكم قراءة المأموم للفاتحة والسورة في السر مع الإمام

- ‌حكم لبس الدبلة

- ‌حكم الأرباح المتولدة عن إيداع المال في البورصة

- ‌حكم أخذ نسبة من الربح الناتج عن استثمار مال الأمانة

- ‌حكم التدخين أثناء الوضوء

الفصل: ‌حكم الولد الذي جاء من المرأة المخطوبة قبل العقد بها

‌حكم الولد الذي جاء من المرأة المخطوبة قبل العقد بها

‌السؤال

شابة خطبها شاب وأُعلنت الخطبة على ملأ من الناس وقبل عقد الزواج حملت منه، وبعد ذلك دخل بها وأصبحت زوجة له حتى اليوم، فما حكم هذا الابن الذي ولدته وهو يعلم أنه ابن له؟ وما حكم من ولدت بعد ستة أشهر من الدخول بها؟

‌الجواب

الولد في هذه الحالة هو ولد زنا، لأنه جامعها قبل أن يعقد بها، فعليهما التوبة والاستغفار.

أما فيما يتعلق بالولد الذي يولد بعد ستة أشهر فقد ذكر فيه الشافعي قاعدة عامة فقال: إن وضعت المرأة الولد بعد ستة أشهر فلا يعتبر زنا؛ لأن الله قال: {وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ} [البقرة:233]، يعني: أربعة وعشرين شهراً، ثم قال:{وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاثُونَ} [الأحقاف:15]، أي: ثلاثين من أربعة وعشرين، فإن قال: أقل الحمل ستة، ثم وضعت بعد ستة أشهر بعد العقد فلا يعد ابن زنا، وإن وضعت بعد أربعة أشهر بعد العقد فيعد ابن زنا، ويقام عليهما الحد في هذه الحالة إن كانت هناك دولة إسلامية، لكن أقول بشأن المرأة المخطوبة التي أنجبت ولداً: عليهما التوبة إلى الله والاستغفار.

ص: 30