المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع الفوانيس واللعب التي تحتوي على الغناء - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٤

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى رمضانية [2]

- ‌مشروعية النقاب في الإسلام

- ‌حكم قول المأموم في دعاء القنوت: (حقاً أشهد أن لا إله إلا الله)

- ‌أفضل أعمال البر في شهر رمضان

- ‌حكم صلاة الجمعة يوم العيد

- ‌حكم قضاء الست من شوال إن فاتت

- ‌حكم تأخير قضاء رمضان

- ‌حكم الوصال

- ‌حكم من أكل أو شرب ظاناً عدم طلوع الفجر

- ‌حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌حكم صيام يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء

- ‌حكم الجمع في النية بين الفرض والنفل

- ‌حكم صوم المرأة النافلة بدون إذن زوجها

- ‌حكم بيع الفوانيس واللعب التي تحتوي على الغناء

- ‌بيان ما يلزم أن يخرج في صدقة الفطر

- ‌بيان من تجب عليه زكاة الفطر وموضع دفعها

- ‌سنن العيد

- ‌حكم الاعتكاف وآدابه

- ‌حكم الاعتكاف في مكان والصلاة في مكان آخر

- ‌ليلة القدر وفضلها وأحكامها

- ‌حكم قضاء صيام أيام البيض

- ‌أثر الغيبة والنميمة على الصيام

- ‌حكم وضع المرأة للمكياج في أثناء صومها

- ‌حكم القضاء عن المريض أثناء حياته

- ‌حكم إفطار المريض

- ‌حكم المرأة الحامل التي أفطرت ولم تجد وقتاً للقضاء

- ‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

- ‌حكم نزول المذي والودي في نهار رمضان

- ‌حكم منع الزوج لزوجته من صيام النافلة

- ‌حكم استنشاق الصائم البخور

- ‌حكم تأجيل كفارة اليمين إلى رمضان

- ‌حكم من أفطر في رمضان لأعوام عديدة

- ‌حكم ترك صلاة المغرب جماعة بحجة الأمر بتعجيل الفطر

- ‌حكم إظهار نوافل الطاعات

- ‌أهمية التفريج عن المؤمن المكروب

- ‌بيان حالة استقلال الولد عن والده في إخراج زكاة الفطر عن نفسه

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر لحماً

- ‌حكم فتح محلات الأغذية في نهار رمضان

- ‌حكم ابتلاع البلغم أثناء الصوم

- ‌حكم الأكل أو الشرب أثناء أذان الفجر

الفصل: ‌حكم بيع الفوانيس واللعب التي تحتوي على الغناء

‌حكم بيع الفوانيس واللعب التي تحتوي على الغناء

‌السؤال

هل يجوز أن أبيع الفوانيس التي تغني، كلعب الأطفال مثلاً؟

‌الجواب

لا يجوز أن تبيع فانوساً فيه غناء؛ لأن الغناء حرام، ولكن ستجد من الرءوس الكبيرة أو من علماء كبار من يقول: أنا أحب أن أستمع لسيدة الغناء ولا حرج! أما تستحي من نفسك؟! أما تستحي من الناس يا عبد الله؟! يقول الله تعالى: {وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا} [لقمان:6]، قال ابن مسعود: والله إنه الغناء، ويقول ربنا سبحانه:{أَفَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ * وَتَضْحَكُونَ وَلا تَبْكُونَ * وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ} [النجم:59 - 61]، قال المفسّرون: معنى: سامدون، أي: مغنون، تقول العرب: أسمد لنا، أي: غن لنا، والأدلة على حرمة الغناء كثيرة، وقد تجد من يستدل لجوازه بقول فلان أو علان، وهذا لا اعتبار لرأيه أمام النصوص الشرعية، وبالله عليكم ماذا يسمع من الغناء؟! وماذا حصدت الأمة من الغناء؟! زنا وفواحش واختلاط؟! وماذا يقولون في الغناء؟ ويا ليته كلام طيب وحسن، لكنه حرام كله، فلم يحكموا العقول، ألم يسمعوا ما يقول أحدهم: جئت لا أدري؟! إذاً في هذه الحالة هو حمار، لأن الله عز وجل يقول:{وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ} [الذاريات:56]، وهو يقول: أنا لا أعرف لماذا أتيت؟! وآخر يقول: قدر أحمق الخطى! فيصف القدر بأنه أحمق، وربنا يقول:{إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ} [القمر:49] فهل بعد هذا زندقة واضحة بينة؟! وأخرى تقول: لا تقل: شئنا، فإن الحظ شاء! فهل الحظ يشاء؟! وهل للحظ مشيئة؟! فهي أثبتت للحظ مشيئة.

وهابط رابع يقول: كتاب حياتي يا عين ما شفت زيه كتاب الفرح في سطرين والباقي كله عذاب نسأل الله أن يعذّبه، نظر إلى كتاب حياته ثم تبيّن له هذا، نسأل الله العافية.

وآخر يقول: حب الرسول يابا ذوبني ذوب جاء لي بمنامي يابا لبّسني ثوب فهل هذا هو حب النبي صلى الله عليه وسلم عندهم؟! جاء في المنام وألبسه ثوباً! إن الرسول منكم براء، يا قوم! أليس منكم رجل رشيد؟! وكذلك الفانوس الذي فيه أذان لا يجوز أن يستخدم كلعبة في يد الأطفال، فيفتحه وربما يغلقه في وسط الأذان، وأيضاً كما يكتب البعض على السيارة أسماء الله عز وجل، أو آية:{بِاِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا} [هود:41]، وقد يذهب إلى سوق البهائم فتضع البهيمة قدمها فوق هذه الآية، وربما تغوطت عليها، فهل هذا يجوز؟! وأيضاً يكتبون على الحوائط آيات قرآنية، فإذا نزل المطر فربما انمحى حرف فيتغير المعنى، إذاً لا بد أن نحترم حدود الله عز وجل.

ومن العجب أيضاً -بل ومما لا يجوز- أن يبدأ السحور بالضرب على الطبل، وربما قد تطول بنا الأيام فيبدأ السحور بالدق على البيانو! وهذا كله لا يجوز شرعاً.

ص: 14