المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان ما يلزم أن يخرج في صدقة الفطر - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٤

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى رمضانية [2]

- ‌مشروعية النقاب في الإسلام

- ‌حكم قول المأموم في دعاء القنوت: (حقاً أشهد أن لا إله إلا الله)

- ‌أفضل أعمال البر في شهر رمضان

- ‌حكم صلاة الجمعة يوم العيد

- ‌حكم قضاء الست من شوال إن فاتت

- ‌حكم تأخير قضاء رمضان

- ‌حكم الوصال

- ‌حكم من أكل أو شرب ظاناً عدم طلوع الفجر

- ‌حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌حكم صيام يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء

- ‌حكم الجمع في النية بين الفرض والنفل

- ‌حكم صوم المرأة النافلة بدون إذن زوجها

- ‌حكم بيع الفوانيس واللعب التي تحتوي على الغناء

- ‌بيان ما يلزم أن يخرج في صدقة الفطر

- ‌بيان من تجب عليه زكاة الفطر وموضع دفعها

- ‌سنن العيد

- ‌حكم الاعتكاف وآدابه

- ‌حكم الاعتكاف في مكان والصلاة في مكان آخر

- ‌ليلة القدر وفضلها وأحكامها

- ‌حكم قضاء صيام أيام البيض

- ‌أثر الغيبة والنميمة على الصيام

- ‌حكم وضع المرأة للمكياج في أثناء صومها

- ‌حكم القضاء عن المريض أثناء حياته

- ‌حكم إفطار المريض

- ‌حكم المرأة الحامل التي أفطرت ولم تجد وقتاً للقضاء

- ‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

- ‌حكم نزول المذي والودي في نهار رمضان

- ‌حكم منع الزوج لزوجته من صيام النافلة

- ‌حكم استنشاق الصائم البخور

- ‌حكم تأجيل كفارة اليمين إلى رمضان

- ‌حكم من أفطر في رمضان لأعوام عديدة

- ‌حكم ترك صلاة المغرب جماعة بحجة الأمر بتعجيل الفطر

- ‌حكم إظهار نوافل الطاعات

- ‌أهمية التفريج عن المؤمن المكروب

- ‌بيان حالة استقلال الولد عن والده في إخراج زكاة الفطر عن نفسه

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر لحماً

- ‌حكم فتح محلات الأغذية في نهار رمضان

- ‌حكم ابتلاع البلغم أثناء الصوم

- ‌حكم الأكل أو الشرب أثناء أذان الفجر

الفصل: ‌بيان ما يلزم أن يخرج في صدقة الفطر

‌بيان ما يلزم أن يخرج في صدقة الفطر

‌السؤال

ما هو الرأي الراجح فيما تخرج منه زكاة الفطر؟

‌الجواب

الرأي الراجح فيها للعلماء: أن تخرج عيناً؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخرجها عيناً، وكان في مقدوره أن يخرجها نقوداً، إذ كان في زمنه العملة موجودة، لكنه ما جوّز لأحد أن يخرجها، ويخرجها المسلم من غالب قوت أهل البلد، وربما يقول قائل: إن الأنفع للفقير هو المال! لا، فأنت لا تعلم الأنفع وإنما الذي يعلم الأنفع هو الله سبحانه وتعالى، فزكاة المال مال، وزكاة الزروع زروع، ولا يمكن لأحد أن يخرج زكاة الزروع مالاً، وزكاة المال زروعاً، فلماذا لا نستعيض في زكاة الزروع بالمال، ونستعيض في زكاة الفطر بالمال؟! إذاً نحن نتوقف عند النص، يقول ابن عمر:(فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعاً من بر)، وما ذكر القيمة أبداً، وهذا رأي الحنابلة والشافعية والمالكية، وقد اجتهد أبو حنيفة فقال بجواز القيمة لمصلحة الفقير، وهو اجتهاد مردود.

ولا يظن أحد أن الذي يخرجها عيناً لا بد أن يكون عنده أرض، بل له أن يشتري أرزاً أو غيره ويخرجه، أو يعطي من يخرج الزكاة فيخرجها، وهكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، واقرأ في حديث أبي هريرة عند البخاري إذ يقول فيه:(وكّلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ صدقة الفطر)، أي: جمع الزكاة، وأقام أبو هريرة حارساً عليها، ومعلوم أن أبا هريرة رضي الله عنه كان يحرس حبوباً لا مالاً، وهذا لا شك فيه، وهذا هو الرأي الراجح كما ذكرنا، والله تعالى أعلم.

ص: 15