المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٤

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌فتاوى رمضانية [2]

- ‌مشروعية النقاب في الإسلام

- ‌حكم قول المأموم في دعاء القنوت: (حقاً أشهد أن لا إله إلا الله)

- ‌أفضل أعمال البر في شهر رمضان

- ‌حكم صلاة الجمعة يوم العيد

- ‌حكم قضاء الست من شوال إن فاتت

- ‌حكم تأخير قضاء رمضان

- ‌حكم الوصال

- ‌حكم من أكل أو شرب ظاناً عدم طلوع الفجر

- ‌حكم القراءة من المصحف في صلاة التراويح

- ‌حكم صيام يوم الجمعة إذا وافق يوم عرفة أو يوم عاشوراء

- ‌حكم الجمع في النية بين الفرض والنفل

- ‌حكم صوم المرأة النافلة بدون إذن زوجها

- ‌حكم بيع الفوانيس واللعب التي تحتوي على الغناء

- ‌بيان ما يلزم أن يخرج في صدقة الفطر

- ‌بيان من تجب عليه زكاة الفطر وموضع دفعها

- ‌سنن العيد

- ‌حكم الاعتكاف وآدابه

- ‌حكم الاعتكاف في مكان والصلاة في مكان آخر

- ‌ليلة القدر وفضلها وأحكامها

- ‌حكم قضاء صيام أيام البيض

- ‌أثر الغيبة والنميمة على الصيام

- ‌حكم وضع المرأة للمكياج في أثناء صومها

- ‌حكم القضاء عن المريض أثناء حياته

- ‌حكم إفطار المريض

- ‌حكم المرأة الحامل التي أفطرت ولم تجد وقتاً للقضاء

- ‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

- ‌حكم نزول المذي والودي في نهار رمضان

- ‌حكم منع الزوج لزوجته من صيام النافلة

- ‌حكم استنشاق الصائم البخور

- ‌حكم تأجيل كفارة اليمين إلى رمضان

- ‌حكم من أفطر في رمضان لأعوام عديدة

- ‌حكم ترك صلاة المغرب جماعة بحجة الأمر بتعجيل الفطر

- ‌حكم إظهار نوافل الطاعات

- ‌أهمية التفريج عن المؤمن المكروب

- ‌بيان حالة استقلال الولد عن والده في إخراج زكاة الفطر عن نفسه

- ‌حكم إخراج زكاة الفطر لحماً

- ‌حكم فتح محلات الأغذية في نهار رمضان

- ‌حكم ابتلاع البلغم أثناء الصوم

- ‌حكم الأكل أو الشرب أثناء أذان الفجر

الفصل: ‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

‌حكم الصفرة والكدرة بعد الطهر

‌السؤال

نحن -معشر النساء- نعتبر الصفرة والكدرة في زمن الحيض من الحيض، علماً بأن هناك حديثاً يقول:(كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)، فهلا تكرمتم بتوضيح هذه المسألة؟

‌الجواب

هذه المسألة قد تحدثنا عنها في الأسبوع الماضي وقلنا: إذا حاضت المرأة وطهرت من الحيض قبل الفجر ونوت الصيام، ثم بعد أن نوت الصيام رأت في ظهيرة ذلك اليوم من رمضان صفرة أو كدرة فلا تعده من الحيض، لما ثبت عن كثير من الصحابيات أنهن قلن:(كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئاً)، والمقصود بالصفرة والكدرة: ذلك السائل الأصفر أو الذي يميل إلى لون التراب والذي ينزل بعد انقطاع الدم، فهذا لا يسمى من الحيض ولا يأخذ حكم الحيض، والله تعالى أعلم.

ص: 27