المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٦

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌مع خليل الرحمن إبراهيم [2]

- ‌دعاء إبراهيم عليه السلام أثناء رفع القواعد من البيت

- ‌الأدلة القرآنية على البعث

- ‌دليل الخلق الأول

- ‌إحياء الأرض بعد موتها

- ‌الاستيقاظ من النوم

- ‌خلق السماوات والأرض

- ‌القصص القرآني

- ‌القصص الواردة في سورة البقرة الدالة على البعث

- ‌قصة بقرة بني إسرائيل

- ‌قصة العزير

- ‌قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت

- ‌قصة الذين طلبوا من موسى رؤية الله جهرة

- ‌قصة سؤال إبراهيم ربه أن يريه إحياء الموتى

- ‌دعوات إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام

- ‌دعوتهما بقبول أعمالهما

- ‌دعوتهما بحصول إسلامهما لله رب العالمين

- ‌دعوتهما ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من ذريتهما

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإيداع في البنوك بفوائد ربوية

- ‌بيان ما يصل إلى الميت من الأعمال

- ‌حكم الصلاة بحسب توقيت التقويم الدقيق

- ‌حكم تشريح جثة الإنسان للتعليم

- ‌حكم الصلاة والحج عن الميت

- ‌حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم

- ‌بيان ما يلزم في القتل الخطأ

- ‌حكم أرباح الودائع في البنوك

- ‌حكم تعطر المرأة في بيتها

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة

- ‌حكم قراءة الحائض للقرآن

- ‌فضل صلاة المرأة في بيتها وانتظارها صلاة الضحى في مصلاها

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم مصافحة زوجة الأخ والصلاة بعد مصافحتها

- ‌تسمية الركعتين اللتين بعد شروق الشمس

- ‌حكم بناء المستشفيات والمساجد من مال الزكاة، وبيان مصارف الزكاة

- ‌حكم زكاة المنازل

- ‌كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع

- ‌حكم الصلاة خلف المدخن

- ‌أنواع الربا

- ‌حكم دفع المال للموظف لتسهيل المعاملات

- ‌حكم الاشتراك في صندوق الزمالة

- ‌رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

- ‌حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتعليقها على الجدران

- ‌حكم الوساطة في تيسير معاملات الحج

- ‌كفارة الغيبة

- ‌بيان ما لا يجوز للحلاق عمله أثناء الحلاقة

- ‌حكم السلام على تارك الصلاة

الفصل: ‌حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم

‌حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم

‌السؤال

امرأة مطلقة تريد العمرة، وليس لها سوى ولد عمره أحد عشر سنة، فهل تسافر معه؟

‌الجواب

لا يجوز للمرأة أن تخرج إلى الحج أو العمرة إلا بمحرم، وهذا الولد لا يصلح أن يكون محرماً؛ لأنه لم يبلغ، والشافعي رحمه الله قد أفتى بجواز أن تخرج المرأة إذا كان هناك صحبة آمنة، ولو رأى حالنا اليوم لعدل عن قوله هذا، حيث لا توجد الصحبة الآمنة الآن، فلا يجوز ذلك، وإن كان لا يجوز في الحج فمن باب أولى في العمرة.

وكذلك المرأة الكبيرة التي تعدى عمرها الستين أو السبعين سنة لا تحج إلا بمحرم؛ لأن هناك بعض من هي في سن السبعين أفضل ممن هي أصغر منها.

فالمرأة -قولاً واحداً- لا تخرج إلا بمحرم، فإن لم تجد هذه المرأة محرماً فهي غير مكلفة؛ لأن التكليف لمن استطاع، ومن شروط الاستطاعة للمرأة أن يكون لها محرم، ولا تلتفتي لغير ذلك أبداً.

والله تعالى أعلم.

ص: 25