المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان ما يلزم في القتل الخطأ - دروس الشيخ أسامة سليمان - جـ ٣٦

[أسامة سليمان]

فهرس الكتاب

- ‌مع خليل الرحمن إبراهيم [2]

- ‌دعاء إبراهيم عليه السلام أثناء رفع القواعد من البيت

- ‌الأدلة القرآنية على البعث

- ‌دليل الخلق الأول

- ‌إحياء الأرض بعد موتها

- ‌الاستيقاظ من النوم

- ‌خلق السماوات والأرض

- ‌القصص القرآني

- ‌القصص الواردة في سورة البقرة الدالة على البعث

- ‌قصة بقرة بني إسرائيل

- ‌قصة العزير

- ‌قصة الذين خرجوا من ديارهم حذر الموت

- ‌قصة الذين طلبوا من موسى رؤية الله جهرة

- ‌قصة سؤال إبراهيم ربه أن يريه إحياء الموتى

- ‌دعوات إبراهيم الخليل وإسماعيل عليهما السلام

- ‌دعوتهما بقبول أعمالهما

- ‌دعوتهما بحصول إسلامهما لله رب العالمين

- ‌دعوتهما ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم من ذريتهما

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الإيداع في البنوك بفوائد ربوية

- ‌بيان ما يصل إلى الميت من الأعمال

- ‌حكم الصلاة بحسب توقيت التقويم الدقيق

- ‌حكم تشريح جثة الإنسان للتعليم

- ‌حكم الصلاة والحج عن الميت

- ‌حكم سفر المرأة للعمرة بدون محرم

- ‌بيان ما يلزم في القتل الخطأ

- ‌حكم أرباح الودائع في البنوك

- ‌حكم تعطر المرأة في بيتها

- ‌حكم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة

- ‌حكم قراءة الحائض للقرآن

- ‌فضل صلاة المرأة في بيتها وانتظارها صلاة الضحى في مصلاها

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم مصافحة زوجة الأخ والصلاة بعد مصافحتها

- ‌تسمية الركعتين اللتين بعد شروق الشمس

- ‌حكم بناء المستشفيات والمساجد من مال الزكاة، وبيان مصارف الزكاة

- ‌حكم زكاة المنازل

- ‌كيفية زكاة الأراضي المعدة للبيع

- ‌حكم الصلاة خلف المدخن

- ‌أنواع الربا

- ‌حكم دفع المال للموظف لتسهيل المعاملات

- ‌حكم الاشتراك في صندوق الزمالة

- ‌رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المنام

- ‌حكم كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية وتعليقها على الجدران

- ‌حكم الوساطة في تيسير معاملات الحج

- ‌كفارة الغيبة

- ‌بيان ما لا يجوز للحلاق عمله أثناء الحلاقة

- ‌حكم السلام على تارك الصلاة

الفصل: ‌بيان ما يلزم في القتل الخطأ

‌بيان ما يلزم في القتل الخطأ

‌السؤال

سائق قتل خطأً في حادث أثناء عمله امرأة ورجلاً وطفلاً، وكانوا هم المخطئين، كما أنه توفي كذلك، فهل عليه إثم أو دية، مع أنه غير مخطئ؟

‌الجواب

لا تبرئه، فهناك تنقيح المناط عند علماء أصول الفقه، وهذا الكلام لا يقدم ولا يؤخر في الفتوى، فهو قد قتل خطأً، فعليه دية مسلمة إلى أهل الميت، وهذا قد قتل ثلاثة، امرأة ورجلاً وطفلاً، فالثلاثة يستحقون دية، إلا أن يعفو عنك أهل الميت، أو يقبلوا منك شيئاً أقل من الدية المقررة شرعاً، والدية المقررة شرعاً حوالي مائة وسبعة وعشرين ألف جنيه، وتجد في السعودية أربعين أو خمسين سيارة عند الحرم يهدئن السرعة، ليس محبة فيك وإنما خوفاً من الدية؛ لأنه بمجرد القتل تدفع دية مباشرة، أما عندنا في مصر فالسائق يقتل ثم يأتي ويبرز رخصته ثم يدفع ألف جنيه أو ألفين ويذهب، وكأنه يشتري بطيخاً ولم يقتل نفساً، فلا بد أن تتحلل من أهل القتيل، والكفارة: صيام شهرين متتابعين؛ لأن دماء المسلمين لها مكانة ومنزلة، وابن عباس رضي الله عنهما كان يقول للكعبة: إن لك لحرمة عند الله، وإن دم المسلم أشد حرمة من حرمتك، وقد قال تعالى:{وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَاّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَاّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنْ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً} [النساء:92]، فالقاتل يلزمه هذا، أما وقد توفي فيمكن لأهله أن يذهبوا إلى أهل القتلى.

وهذه الآية التي في سورة النساء وضحت كفارة قتل المسلم وغير المسلم.

والله تعالى أعلم.

ص: 26