المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من شروط عقد النكاح رضا المرأة - دروس الشيخ سعد البريك - جـ ٢٢٢

[سعد البريك]

فهرس الكتاب

- ‌النكاح آدابه وأحكامه

- ‌مأساة كوسوفا المسلمة

- ‌واجبنا نحو المسلمين في كوسوفا

- ‌واجب الدعاء لهم

- ‌واجب البذل والعطاء والإنفاق

- ‌دلالات انقضاء الأعوام والأعمار

- ‌تعريف النكاح وأهميته

- ‌الترغيب والحث على النكاح في الشرع

- ‌الزواج سكن للنفوس

- ‌الزواج سبيل للتكاثر والتناسل

- ‌أهمية الزواج لرعاية الأولاد

- ‌استمتاع الزوجين ببعضهما

- ‌الخِطبة وآدابها

- ‌النهي عن الخطبة على الخطبة

- ‌مشروعية النظر إلى المخطوبة

- ‌أهمية اختيار ذات الدين

- ‌الحث على اختيار البكر

- ‌الحرص على المرأة الولود

- ‌شروط عقد النكاح

- ‌من شروط عقد النكاح رضا المرأة

- ‌من شروط عقد النكاح وجود الولي للمرأة والشهود

- ‌من شروط عقد النكاح الصيغة

- ‌الآثار المترتبة على النكاح

- ‌وجوب المهر على الزوج

- ‌النفقة للمرأة على الزوج

- ‌ثبوت المحرمية بالمصاهرة

- ‌ثبوت التوارث بين الزوجين

- ‌ذم الإسراف في الزواج

- ‌التهنئة مشروعيتها وصيغتها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم جلوس العروسين وسط النساء

- ‌حكم تصوير حفلات الأعراس

- ‌ذم المغالاة والتشدد في اختيار المرأة

- ‌عدم طاعة الأهل في ترك الواجب

- ‌نصيحة لشاب تائب

- ‌الضوابط الشرعية للأفراح والاحتفالات

- ‌نصيحة لمن يعزف عن الزواج

- ‌جواز الاستدانة لأجل الزواج

الفصل: ‌من شروط عقد النكاح رضا المرأة

‌من شروط عقد النكاح رضا المرأة

ويشترط في هذا العقد الرضا، وهو أمر لا بد منه، فلا يجوز أن يكره الرجل على المرأة، ولا يحوز أن تكره المرأة على الرجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم:(لا تنكح الأيم حتى تستأمر) تستأمر: يُطلب أمرها، يعني هل نزوجك؟ أتقبلين بفلان زوجاً؟ أو تقول: زوجوني فلاناً، تستأمر يعني يطلب أمرها، يسمع أمرها فتقول: نعم زوجوني فلاناً: (لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله! وكيف إذنها؟ قال: أن تسكت) الأبكار في الغالب يغلب عليهن الحياء، فربما إذا قيل: يا بنية! لقد تقدم لك رجلٌ صالح ومن الأخيار، فسكتت أو هربت أو ذهبت أو غطت وجهها أو غير ذلك فهي من دلائل الرضا، يعني: صمتها دليل على الرضا، لكن لو قلنا للثيب: تقبلين بفلان زوجاً أو نزوجك فلاناً ثم سكتت، فإن سكوت الثيب لا يدل على الرضا، بل لا بد أن تستأمر ولا بد أن تقول: نعم زوجوني فلاناً، أو أقبل به، وذلك أمرٌ جلي.

فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن تزويج المرأة بغير رضاها سواء كانت بكراً أم ثيباً، إلا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا، أما البكر فسكوتها كافٍ لأنها تستحي.

ص: 20