المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قضاء الوتر - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ١٩٥

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌فضل الوتر وقيام الليل

- ‌مجاهدة النفس

- ‌حديث ابن عباس في قيام الليل

- ‌ترجمة ابن عباس

- ‌معاشرة النبي صلى الله عليه وسلم مع أهله

- ‌صور من معايشة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن

- ‌استفتاح الرسول صلى الله عليه وسلم صلاته في الليل بالدعاء

- ‌موقف المأموم من الإمام وحكم الحركة القليلة للمصلي

- ‌قضايا من حديث ابن عباس

- ‌أحكام صلاة الوتر

- ‌الصلاة على الراحلة وعدد ركعات الوتر

- ‌دعاء الوتر

- ‌آداب الدعاء

- ‌حديث مسح الوجه بعد الدعاء

- ‌تفصيل نظر الداعي إلى يديه

- ‌قراءة المعوذتان والنفث قبل النوم

- ‌حكم قضاء الوتر

- ‌أفضل أوقات صلاة الوتر

- ‌حكم الصلاة بعد الوتر مباشرة

- ‌الأمور المساعدة على قيام الليل

- ‌الأسئلة

- ‌أحوال السلف في البكاء من خشية الله

- ‌حكم قضاء الوتر بين أذان الفجر والإقامة

- ‌من الأسباب المعينة على قيام الليل

- ‌حكم قضاء النافلة

- ‌حكم صلاة الوتر بسلام واحد

- ‌من لا يستطيع قيام الليل

- ‌أفضل الذكر

- ‌حكم الذكر مع انشغال القلب

- ‌حكم حديث: لا تصلوا ثلاثا، لا تشبهوا

- ‌حكم صلاة الوتر بعد جمع التقديم

الفصل: ‌حكم قضاء الوتر

‌حكم قضاء الوتر

إذا فات المسلم الوتر في الليل، فالسُّنَّة والذي تَرَجَّح من الأدلة: أن يقضيه في النهار، ولكن يقضيه شفعاً لا وتراً؛ أي: أنه إذا كان ترك في الليل ثلاث ركعات فيصلي في النهار أربعاً، وإذا كان ترك خمساً فتصلي ستاً، وإذا ترك سبعاً يصلي ثماناً.

ولماذا اختلفت الهيئة في النهار؟

لأن وتر النهار صلاة المغرب، ووتر الليل صلاة الوتر، والدليل حديثٌ حَسَنٌ، حَسَّنه ابن خزيمة وغيره من أهل العلم، فاقتضى أنه يقضى سبعاً، والدليل عليه ما مر معنا في صحيح مسلم عن عائشة قالت:{كان صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل إحدى عشرة ركعة، فإذا فاته الوتر صلى من النهار اثنتي عشرة ركعة} أي: أنه يجعل بدل إحدى عشرة اثنتي عشرة.

ولكن

‌السؤال

لماذا روى أبو داود وأهل السنن أنه صلى الله عليه وسلم قال: {من فاته الوتر فليقضه وتراً إذا ذكره} وهذا على نظرين اثنين:

النظر الأول: أن هذا قول لبعض أهل العلم؛ وذكره محمد بن نصر المروزي، وأن من الناس من يرى أن يقضى الوتر؛ وهي فتيا لبعض أهل العلم، فيقضى على هيئته ثلاث ركعات في النهار أو خمس.

النظر الثاني: وقيل: إن هذا الحديث فيه ضعف، ويؤخذ بحديث عائشة الصحيح عند مسلم، والأَولى أن يقضى شفعاً في النهار.

ص: 17