المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم المصلى الذي لا تصلى فيه الصلوات الخمس - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٢٧

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌المساجد ودورها في الإسلام

- ‌المشروع الأول للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

- ‌تعاليم الإسلام تعرض على المنبر

- ‌مكانة الأدب في المسجد

- ‌قصة وفد بني تميم

- ‌حكم إنشاد الشعر في المسجد

- ‌فضل بناء المساحد وبعض أحكامها

- ‌حكم اتخاذ القبور مساجد

- ‌دور المسجد في المجتمع

- ‌المسجد منطلق الكتائب

- ‌دور المسجد في التعليم والفتيا

- ‌تمريض المصابين في المسجد

- ‌بعض منهيات المساجد

- ‌حكم البيع والشراء في المسجد

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد

- ‌حكم إقامة الحدود في المسجد

- ‌أقسام الصحابة بالنسبة للمسجد

- ‌دور المسجد في تخريج الأجيال

- ‌ضرورة تنزيه المسجد عن الأدناس

- ‌دور المسجد في تقوية رابطة الأخوة

- ‌فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد وأهميتها

- ‌من أحكام المسجد

- ‌حكم النوم في المسجد

- ‌حكم الكلام في المسجد

- ‌حكم تحية المسجد

- ‌حكم زخرفة المساجد

- ‌واجبنا نحو المساجد

- ‌المحافظة على الصلوات فيها

- ‌حفظ القرآن والسنة فيها

- ‌عمارتها بالذكر

- ‌بذل الجهد في عمارتها بالمال

- ‌تنظيف المساجد وترتيبها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المصافحة بعد الصلوات

- ‌حكم البحث عن صاحب الضالة في المسجد

- ‌حكم تحية المسجد عند كثرة الدخول والخروج

- ‌حكم المصلى الذي لا تصلى فيه الصلوات الخمس

- ‌حكم التشويش على المصلين بالقرآن

- ‌حكم صبغ اللحية

الفصل: ‌حكم المصلى الذي لا تصلى فيه الصلوات الخمس

‌حكم المصلى الذي لا تصلى فيه الصلوات الخمس

‌السؤال

إذا كان المسجد لا تقام فيه الصلوات الخمس، كأن يكون مسجداً في دائرة حكومية أو مدرسة، فهل يأخذ حكم المسجد أو المصلى، وتلزم فيه ركعتا تحية المسجد؟

‌الجواب

المصلى الذي في الدائرة الحكومية -مثلاً - أو في المدرسة إذا تُعُورِف عليه أنه مصلىً لهؤلاء الشباب، ولهذه الدائرة، وأصبح هو مصلاهم في الصلاة دائماً وأبداً، فإن له حكم المسجد، لكن قال بعض أهل العلم: في الصلوات الخمس، والذي أعرفه من المصليات هنا أنها ليست للصلوات الخمس، بل للظهر أحياناً وللعصر، فإذا كان والحالة هذه فلا يأخذ حكم المسجد، مثل اجتناب الحائض والجنب، وتحية المسجد، فلا يأخذ حكم المسجد، وإنما يسمى مصلى.

فالمسجد أو المصلى الذي يأخذ حكم المسجد هو ما عرف صلاة فيه خمس مرات في اليوم والليلة، وأصبح علماً على الصلاة فيه.

ص: 37