المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صبغ اللحية - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٢٧

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌المساجد ودورها في الإسلام

- ‌المشروع الأول للنبي صلى الله عليه وسلم في المدينة

- ‌تعاليم الإسلام تعرض على المنبر

- ‌مكانة الأدب في المسجد

- ‌قصة وفد بني تميم

- ‌حكم إنشاد الشعر في المسجد

- ‌فضل بناء المساحد وبعض أحكامها

- ‌حكم اتخاذ القبور مساجد

- ‌دور المسجد في المجتمع

- ‌المسجد منطلق الكتائب

- ‌دور المسجد في التعليم والفتيا

- ‌تمريض المصابين في المسجد

- ‌بعض منهيات المساجد

- ‌حكم البيع والشراء في المسجد

- ‌حكم إنشاد الضالة في المسجد

- ‌حكم إقامة الحدود في المسجد

- ‌أقسام الصحابة بالنسبة للمسجد

- ‌دور المسجد في تخريج الأجيال

- ‌ضرورة تنزيه المسجد عن الأدناس

- ‌دور المسجد في تقوية رابطة الأخوة

- ‌فضل صلاة الجماعة على صلاة الفرد وأهميتها

- ‌من أحكام المسجد

- ‌حكم النوم في المسجد

- ‌حكم الكلام في المسجد

- ‌حكم تحية المسجد

- ‌حكم زخرفة المساجد

- ‌واجبنا نحو المساجد

- ‌المحافظة على الصلوات فيها

- ‌حفظ القرآن والسنة فيها

- ‌عمارتها بالذكر

- ‌بذل الجهد في عمارتها بالمال

- ‌تنظيف المساجد وترتيبها

- ‌الأسئلة

- ‌حكم المصافحة بعد الصلوات

- ‌حكم البحث عن صاحب الضالة في المسجد

- ‌حكم تحية المسجد عند كثرة الدخول والخروج

- ‌حكم المصلى الذي لا تصلى فيه الصلوات الخمس

- ‌حكم التشويش على المصلين بالقرآن

- ‌حكم صبغ اللحية

الفصل: ‌حكم صبغ اللحية

‌حكم صبغ اللحية

‌السؤال

صَبْغ اللحية بقصد تغيير الشيب، هل يجوز له أم هو حرام؟

‌الجواب

التغيير على أقسام، فمن حيث أصله: هو جائز، ففي صحيح البخاري من حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم قال في والد أبي بكر لما أتى ورأسه كالثُّغامة البيضاء، والثغامة زهر ربيعي أبيض يأتي في الصحراء، قال:{غيروا هذا، وجنبوه السواد} فكلمة جنبوه السواد: بعض العلماء يقول: إجادة مدرجة، ولكنها صحيحة.

وهناك رسالة لـ ابن الجوزي اسمه الاقتضاب في حكم الخضاب أعلن فيه أن السواد فيه إدراج؛ ولكن صح في رسالة أخرى للشيخ العلامة مقبل الوادعي، ومقالة للعلامة الألباني ولغيرهم، أنهم صححوا هذه المقالة، وهي فُتيا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز، وكثير من المحدثين، أنه يجتنب السواد لصحة هذا الزيادة:{وجنبوه السواد} .

وإذا عُلِم هذا: فإنهم قالوا: السواد لذي سلطان لا بأس به، وذكروا عن الحسن والحسين بن علي في مسند أحمد أنهما كانا يسبغان بالسواد ليرهبوا الأعداء، أما غير ذي سلطان فلا يصبغ بالسواد، ولكن عليه بالوَرْس والحناء أو الكَتم، أو غيرها من الألوان، أما السواد فالذي أعرفه، وتحققت به الفتيا والمسائل والكتب أنه لا يجوز.

ص: 39