المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم التثريب على المجتهد إذا أخطأ - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٦٤

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌الدعاة والورقة الرابحة

- ‌خطاب ابن باز للدعاة

- ‌من مظاهر محاربة الدين

- ‌حديث معاذ وموقف الدعاة أمامه

- ‌مميزات أهل السنة والجماعة

- ‌حب العلماء

- ‌عدم التعالم والتطاول على العلماء

- ‌معالم مدرسة أهل السنة

- ‌تتبع الدليل

- ‌البعد عن التكلف

- ‌محاربة أهل البدع والأهواء

- ‌علماؤنا مجتهدون لا مقلدون

- ‌الوسطية

- ‌الواقعية

- ‌الدعوة إلى الجماعة ونبذ الفرقة

- ‌ربانية المصدر

- ‌وضوح المبدأ والصدق في التعامل

- ‌عدم التثريب على المجتهد إذا أخطأ

- ‌الشمولية وقول الحق

- ‌الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر

- ‌نبذ التعصب

- ‌لا تجتمع الأمة على ضلالة

- ‌خير الأمة علماؤها

- ‌الجهاد خلف كل بر وفاجر

- ‌مميزات عقدية

- ‌مبدأ الولاء والبراء

- ‌الاتباع ظاهراً وباطناً والكف عما شجر بين الصحابة

- ‌لا يكفرون بالكبائر

- ‌الإيمان يزيد وينقص، والنفع المتعدي أفضل من اللازم

- ‌أسباب بطء الغيث وانقطاع الرحمة

- ‌منع الزكاة

- ‌التعامل بالربا

- ‌ظلم العمال والأجراء

- ‌التمييز العنصري

- ‌قصيدة الوحي مدرستي الكبرى

الفصل: ‌عدم التثريب على المجتهد إذا أخطأ

‌عدم التثريب على المجتهد إذا أخطأ

وهذه المدرسة من مميزاتها أنها تعذر المجتهد المخطئ فيما يُخطئ فيه، مما يسوغ فيه الاجتهاد، وأقول لكم -وأنا واحد منكم ومن طلبة مدرسة سماحة الشيخ-: إن الخلاف في الفرعيات وارد منذ حياة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، فلا يأتي العامة وينالون من أهل العلم إذا رأوهم اختلفوا في مسألة فرعية يسع فيها الخلاف، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن الأئمة الأعلام أعذار أهل العلم حين يختلفون.

يقول ابن القيم في أعلام الموقعين: والصحابة -بحمد الله- لم يختلفوا في مسألة عقدية أبداً.

فالعلماء لهم أعذار إذا اختلفوا في الفرعيات منها:

أن يبلغك الحديث ولا يبلغني، ويكون عندك صحيحاً وعندي ضعيفاً، أو عندي ثابت وعندك منسوخ، أو أفهم فيه غير ما تفهم أنت هذه أعذار فلا نشنع على أهل العلم أنهم اختلفوا فيما يسع فيه الخلاف، ولذلك تجد بعض العامة يتشدق على العلماء يقول: هذا يحرم التصوير الفوتوغرافي وهذا يحلله؛ هذه فوضى.

لا، هم اجتهدوا وأرادوا الخير والرسول صلى الله عليه وسلم قال:{إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد} أو كما قال عليه الصلاة والسلام.

ص: 18