المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ويلطخ بزعفران - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٧٢

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المولود

- ‌مقدمة عن الالتزام بالكتاب والسنة

- ‌أحكام العقيقة

- ‌تعريف العقيقة

- ‌حكم العقيقة

- ‌معنى: إماطة الأذى في الحديث

- ‌متى تذبح العقيقة

- ‌حكم العقيقة من غير الوالد

- ‌المقصود بقوله: مكافئتان

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحب العقوق)

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ويلطخ بزعفران

- ‌بعض أحكام المولود

- ‌حكم التصدق بالذهب والفضة

- ‌حكم الأذان في أذن المولود

- ‌استحباب تحنيك المولود

- ‌ضرورة اختيار الاسم الطيب

- ‌حكم ذبح البقر والإبل في العقيقة

- ‌هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

- ‌مبدأ وقت ذبح العقيقة

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: (تنزع جدولاً)

- ‌الأولى والأفضل في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌وقت الأذان في أذن المولود

- ‌حكم التسمية على العقيقة

- ‌السنة في عدد الشياه

- ‌حكم أكل شاة والتصدق بأخرى

- ‌حكم تسمية الولد من أول يوم

- ‌العقيقة عن التوأم

- ‌سبب تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌حكم الختان

- ‌حكم عق الإنسان عن نفسه

- ‌وقت الذبح

- ‌كيفية تسمية المولود

- ‌حكم تسمية العقيقة بالحفاد

- ‌حكم الذبح قبل السابع

- ‌حكم التسمية على الرؤيا

- ‌حكم تكرار العقيقة

- ‌حكم التحنيك بعد إطعام الولد شيئاً

- ‌حكم الذبح في غير بلد المولود

- ‌حكم تقسيم العقيقة أثلاثاً

- ‌حكم استعمال المر بدل الزعفران

- ‌حكم الذبح إذا ماتت الأم

- ‌حكم الاشتراك في البدنة

- ‌إجزاء البدنة عن اثنين

- ‌حكم حلق شعر الغلام

- ‌شفاعة الغلام لأبيه

- ‌حكم العقيقة إذا مات الغلام بعد السابع

- ‌حكم القرعة في الاسم

- ‌حكم حلق بعض الرأس

- ‌حكم قراءة القرآن في أذن المولود

- ‌حكم حلق رأس المولود بغير رضا أمه

- ‌وقت الحلق

- ‌وقت التحنيك

- ‌الحكمة من العقيقة

- ‌حكم المولود الذي لم يتبين حاله

- ‌حكم المولود الذي ليس له شعر

- ‌حكم أكل الأهل من العقيقة

- ‌حكم التسمي بهدى وإيمان

- ‌الحكمة من حلق الشعر

- ‌ذبح الأنثى أو الذكر من الشياه

- ‌الأسماء المنهي عنها

- ‌حكم التسمي بضيف الله

- ‌حكم حديث: (احترسوا من الناس بسوء الظن)

- ‌حكم حديث: (يا بن آدم جعلت لك قراراً)

- ‌حكم القرعة

- ‌حكم من لم يعق عن ولده

الفصل: ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ويلطخ بزعفران

‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ويلطخ بزعفران

الزعفران نبت معروف، يسحق مع مخلوط، ويوضع على الرأس.

والزعفران مطلوب لفوائد طبية ذكرها أهل الطب، واختارها محمد عليه الصلاة والسلام.

قال أهل العلم: فيه دليل على استحباب تلطيخ رأس الصبي بالزعفران أو غيره من الخلوق الذي يشابهه، كالمر والحناء والكتم، أو ما يشابه ذلك.

والمسألة فيها سعة، أما الدم فلا يوضع أبداً.

جاء في الحديث الذي مر معنا: {عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين} فيه دليل على أنه يجوز أن يعق غير الأب من الأقارب، كالعم والخال، والأخ الكبير، فلا يشترط الأب؛ للحديث السابق.

وجاء عند أحمد بسند ضعيف فيه ابن عقيل {أن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، أخبرت الرسول صلى الله عليه وسلم بـ الحسن، فقال: لا تعقي عنه} لأنه عق عنه صلى الله عليه وسلم، فهو الذي تصرف.

وفيه: إذا مات الوالد عنه فعلى الذين يقومون بالنفقة أن يعقوا عنه.

قال الشافعي في رواية عنه: من تلزمه النفقة على المولود عليه أن يعق.

أي: من الذي يورثه أو يرث منه من الأقارب والإخوان والعصبة فهؤلاء يعقون عنه؛ لفعله صلى الله عليه وسلم ذلك.

وروى البيهقي عن أنس: {أن الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه} ولكن الحديث منكر فيه عبد الله بن محرر وهو منكر الحديث، قال الحافظ ابن حجر: عبد الله بن محرر ضعيف جداً في الرواية، وهو الذي روى عنه البيهقي حديث:{عق صلى الله عليه وسلم عن نفسه} فلينتبه لهذا.

وفيه دليل على أن الإنسان يعق عن نفسه، لكن أن ينتظر المولود حتى يكبر ويعق عن نفسه؛ فهذا غير صحيح.

ص: 11