المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المقصود بقوله: مكافئتان - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٧٢

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المولود

- ‌مقدمة عن الالتزام بالكتاب والسنة

- ‌أحكام العقيقة

- ‌تعريف العقيقة

- ‌حكم العقيقة

- ‌معنى: إماطة الأذى في الحديث

- ‌متى تذبح العقيقة

- ‌حكم العقيقة من غير الوالد

- ‌المقصود بقوله: مكافئتان

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحب العقوق)

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ويلطخ بزعفران

- ‌بعض أحكام المولود

- ‌حكم التصدق بالذهب والفضة

- ‌حكم الأذان في أذن المولود

- ‌استحباب تحنيك المولود

- ‌ضرورة اختيار الاسم الطيب

- ‌حكم ذبح البقر والإبل في العقيقة

- ‌هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

- ‌مبدأ وقت ذبح العقيقة

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: (تنزع جدولاً)

- ‌الأولى والأفضل في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌وقت الأذان في أذن المولود

- ‌حكم التسمية على العقيقة

- ‌السنة في عدد الشياه

- ‌حكم أكل شاة والتصدق بأخرى

- ‌حكم تسمية الولد من أول يوم

- ‌العقيقة عن التوأم

- ‌سبب تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌حكم الختان

- ‌حكم عق الإنسان عن نفسه

- ‌وقت الذبح

- ‌كيفية تسمية المولود

- ‌حكم تسمية العقيقة بالحفاد

- ‌حكم الذبح قبل السابع

- ‌حكم التسمية على الرؤيا

- ‌حكم تكرار العقيقة

- ‌حكم التحنيك بعد إطعام الولد شيئاً

- ‌حكم الذبح في غير بلد المولود

- ‌حكم تقسيم العقيقة أثلاثاً

- ‌حكم استعمال المر بدل الزعفران

- ‌حكم الذبح إذا ماتت الأم

- ‌حكم الاشتراك في البدنة

- ‌إجزاء البدنة عن اثنين

- ‌حكم حلق شعر الغلام

- ‌شفاعة الغلام لأبيه

- ‌حكم العقيقة إذا مات الغلام بعد السابع

- ‌حكم القرعة في الاسم

- ‌حكم حلق بعض الرأس

- ‌حكم قراءة القرآن في أذن المولود

- ‌حكم حلق رأس المولود بغير رضا أمه

- ‌وقت الحلق

- ‌وقت التحنيك

- ‌الحكمة من العقيقة

- ‌حكم المولود الذي لم يتبين حاله

- ‌حكم المولود الذي ليس له شعر

- ‌حكم أكل الأهل من العقيقة

- ‌حكم التسمي بهدى وإيمان

- ‌الحكمة من حلق الشعر

- ‌ذبح الأنثى أو الذكر من الشياه

- ‌الأسماء المنهي عنها

- ‌حكم التسمي بضيف الله

- ‌حكم حديث: (احترسوا من الناس بسوء الظن)

- ‌حكم حديث: (يا بن آدم جعلت لك قراراً)

- ‌حكم القرعة

- ‌حكم من لم يعق عن ولده

الفصل: ‌المقصود بقوله: مكافئتان

‌المقصود بقوله: مكافئتان

ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في السنن بسند صحيح: {عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة} بفتح الفاء أو بكسرها.

ما معنى هذا؟

قيل: معناها متقاربتان في السن، فلا تكون هذه كبيرة من القرن السادس، ولا تكون هذه صغيرة بعد الحرب العالمية الثانية.

بل تكون متقاربة في السن بعضها من بعض، فلا يأخذ جذعة ومعها كبيرة قد سقطت أسنانها واتقو الله ما استطعتم.

وقيل: التكافؤ: أن تكون مستويتان في النوع، فلا تكون هذه ماعز وهذه ضأن، وهذه ضأن عراقية وهذه نجدية، بل تكون من أسرة واحدة، وتكون رضعت في سنٍ واحدة ولكن هذا بُعدٌ وتكلف، إنما أن تكون متقاربتين في السن، ولا بأس أن يكون تيساً وكبشاً أي: من الضأن.

ولا بأس أن تكون أنثيين، ولكن الذكران أحسن؛ لأن عطارد بن حاجب يقول لـ سجاح التي ادعت النبوة:

أضحت نبيتنا أنثى يطاف بها وأصبحت أنبياء الله ذكرانا

والله عزوجل يقول: {وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى} [آل عمران:36]{لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ} [النساء:11] فالأحسن أن تكون كباشاً؛ لأنها تستسمن ولأنها عبادة، ولأنها من المناسبات الإسلامية، ولو كانت ولائم لاستسمنها الإنسان، وبعض الناس يفعل ذلك إذا كان في زواج، ويدعو الوجهاء فلا يأخذ إلا أغلى شيء، لكن إذا كانت عقيقة، أخذ قحمة شوهاء هلتاء مرتاء، قد أكل عليها الدهر وشرب، ثم ذبحها وقال: اللهم اكتب لي بها ولذريتي ولإخواني وأعمامي الجنة فهذه أولى من مناسبات الدنيا، فهي مناسبات دينية.

يقول مالك بن أنس رحمه الله: تذبح شاة عن الذكر وشاة عن الأنثى.

قلنا له: يا أيها الإمام المعتبر! أتت السنة بشاتين عن الذكر وشاة عن الأنثى، والسنة تقدَّم على رأي كل واحد من الناس؛ لأنها سنة محمد عليه الصلاة والسلام.

واستدل بحديث بريدة الأسلمي: {كنا نذبح شاة شاة عن الذكر والأنثى} قلنا: الحديث فيه كلام، ولكن ما هو دليلك الآخر؟

قال: وعن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال -كما في السنن -: {عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين شاة شاة} قلنا: لا.

بل ورد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: {عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة} وهذا حديث حسن.

فكيف نجمع بين هذه الروايات؟

الجمع أن يقال: أولاً: زيادة الشاة زيادة ثقة، وزيادة الثقة مقبولة.

ثانياً: نقول: الرسول صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شاة شاة، وهذا فعل، ولكنه قال للناس: عن الغلام شاتان.

والقول عند أهل الأصول يقدم على الفعل.

إذاً: فالراجح الذي عليه الجمهور: أنه عن الغلام شاتان، وعن الجارية شاة واحدة، فهذا هو الصحيح، وهذا هو تحقيق المسألة، والجمع يكون من وجهين كما تقدم، ويرد على من ذهب إلى ذلك المذهب الضعيف.

ص: 9