المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الأولى والأفضل في العقيقة - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٧٢

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المولود

- ‌مقدمة عن الالتزام بالكتاب والسنة

- ‌أحكام العقيقة

- ‌تعريف العقيقة

- ‌حكم العقيقة

- ‌معنى: إماطة الأذى في الحديث

- ‌متى تذبح العقيقة

- ‌حكم العقيقة من غير الوالد

- ‌المقصود بقوله: مكافئتان

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحب العقوق)

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ويلطخ بزعفران

- ‌بعض أحكام المولود

- ‌حكم التصدق بالذهب والفضة

- ‌حكم الأذان في أذن المولود

- ‌استحباب تحنيك المولود

- ‌ضرورة اختيار الاسم الطيب

- ‌حكم ذبح البقر والإبل في العقيقة

- ‌هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

- ‌مبدأ وقت ذبح العقيقة

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: (تنزع جدولاً)

- ‌الأولى والأفضل في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌وقت الأذان في أذن المولود

- ‌حكم التسمية على العقيقة

- ‌السنة في عدد الشياه

- ‌حكم أكل شاة والتصدق بأخرى

- ‌حكم تسمية الولد من أول يوم

- ‌العقيقة عن التوأم

- ‌سبب تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌حكم الختان

- ‌حكم عق الإنسان عن نفسه

- ‌وقت الذبح

- ‌كيفية تسمية المولود

- ‌حكم تسمية العقيقة بالحفاد

- ‌حكم الذبح قبل السابع

- ‌حكم التسمية على الرؤيا

- ‌حكم تكرار العقيقة

- ‌حكم التحنيك بعد إطعام الولد شيئاً

- ‌حكم الذبح في غير بلد المولود

- ‌حكم تقسيم العقيقة أثلاثاً

- ‌حكم استعمال المر بدل الزعفران

- ‌حكم الذبح إذا ماتت الأم

- ‌حكم الاشتراك في البدنة

- ‌إجزاء البدنة عن اثنين

- ‌حكم حلق شعر الغلام

- ‌شفاعة الغلام لأبيه

- ‌حكم العقيقة إذا مات الغلام بعد السابع

- ‌حكم القرعة في الاسم

- ‌حكم حلق بعض الرأس

- ‌حكم قراءة القرآن في أذن المولود

- ‌حكم حلق رأس المولود بغير رضا أمه

- ‌وقت الحلق

- ‌وقت التحنيك

- ‌الحكمة من العقيقة

- ‌حكم المولود الذي لم يتبين حاله

- ‌حكم المولود الذي ليس له شعر

- ‌حكم أكل الأهل من العقيقة

- ‌حكم التسمي بهدى وإيمان

- ‌الحكمة من حلق الشعر

- ‌ذبح الأنثى أو الذكر من الشياه

- ‌الأسماء المنهي عنها

- ‌حكم التسمي بضيف الله

- ‌حكم حديث: (احترسوا من الناس بسوء الظن)

- ‌حكم حديث: (يا بن آدم جعلت لك قراراً)

- ‌حكم القرعة

- ‌حكم من لم يعق عن ولده

الفصل: ‌الأولى والأفضل في العقيقة

‌الأولى والأفضل في العقيقة

هذه المسألة لا يقال فيها: الأفضل أن توزع، ولا يقال: الأفضل أن تطبخ، وإنما بحسب حاجة الناس والأحسن لهم.

فإن كنت ترى أن جيرانك فقراء ومحتاجون، وأن إرسال اللحم إليهم في البيت أنفع؛ لأن عندهم أطفال وهم في حاجة؛ ولأنك إذا دعوت لا يأتي إلا الأب، وكثير من الناس يقول: تعال أنت وحدك ولا يأت معك أحد.

فهو إذا أتى وحده لا يستأنس مثل من يأتي بأطفاله وعماته وخالاته، فإن كنت ترى المصلحة في ذلك فأعطهم، وبعض الناس لا يجيبك حتى تقول: تعال بابنك محمد وعلي وعبد الوهاب وعبد السلام وإخوانهم جميعاً، فيستأنس ويأتي.

وإن كانت المصلحة في أنهم يستأنسون بلقياك، وبالجلوس في مجلسك، وكان يدار من الحديث ما هو أشهى من العسل المصفى، وهناك فائدة نفعية كأن تعقد جلسة روحية، وتتكلم في آية، أو عندك دعاء في المجلس، وتريد أن تؤثر على جيرانك في الخير بالدعوة فادعهم إلى بيتك؛ لأن هذا أنفع، حتى يقول ابن القيم: لأن كلفة مئونة الطبخ أحسن من أن تعطيه شيئاً من الذبيحة؛ فيأتي فيأخذ لها بصلاً وملحاً -ويعدد من هذه الأمور- حتى يصير أكثر من اللحم.

فإن كانت مئونة الطبخ أنفع وأيسر عندك في البيت، فعليك أن تفعل.

وهذا ليس فيه ضابط بل أنت مخير، لك أن تتصدق بها، ولك أن تدعو الناس إليها وأنت أبصر، لكن إن دعوت الناس لكان أحسن وأوفق.

ومما يدار من الحديث أن يدعى للمولود، ويتكلم في قضايا العقيقة إذا حضر الناس، ويكون هناك للمسلمين جدول عمل يتكلمون فيه عن العقيقة وعن أحكامها، وعن الإسلام وعن أحكامه وقضاياه.

والحمد لله رب العالمين.

ص: 21