المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌حكم العقيقة أما حكم العقيقة ففيها ثلاثة أقوال: ذهب أبو حنيفة رحمه - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٧٢

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام المولود

- ‌مقدمة عن الالتزام بالكتاب والسنة

- ‌أحكام العقيقة

- ‌تعريف العقيقة

- ‌حكم العقيقة

- ‌معنى: إماطة الأذى في الحديث

- ‌متى تذبح العقيقة

- ‌حكم العقيقة من غير الوالد

- ‌المقصود بقوله: مكافئتان

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: (لا أحب العقوق)

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ويلطخ بزعفران

- ‌بعض أحكام المولود

- ‌حكم التصدق بالذهب والفضة

- ‌حكم الأذان في أذن المولود

- ‌استحباب تحنيك المولود

- ‌ضرورة اختيار الاسم الطيب

- ‌حكم ذبح البقر والإبل في العقيقة

- ‌هل يشترط في العقيقة ما يشترط في الأضحية

- ‌مبدأ وقت ذبح العقيقة

- ‌المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: (تنزع جدولاً)

- ‌الأولى والأفضل في العقيقة

- ‌الأسئلة

- ‌وقت الأذان في أذن المولود

- ‌حكم التسمية على العقيقة

- ‌السنة في عدد الشياه

- ‌حكم أكل شاة والتصدق بأخرى

- ‌حكم تسمية الولد من أول يوم

- ‌العقيقة عن التوأم

- ‌سبب تسمية العقيقة بهذا الاسم

- ‌حكم الختان

- ‌حكم عق الإنسان عن نفسه

- ‌وقت الذبح

- ‌كيفية تسمية المولود

- ‌حكم تسمية العقيقة بالحفاد

- ‌حكم الذبح قبل السابع

- ‌حكم التسمية على الرؤيا

- ‌حكم تكرار العقيقة

- ‌حكم التحنيك بعد إطعام الولد شيئاً

- ‌حكم الذبح في غير بلد المولود

- ‌حكم تقسيم العقيقة أثلاثاً

- ‌حكم استعمال المر بدل الزعفران

- ‌حكم الذبح إذا ماتت الأم

- ‌حكم الاشتراك في البدنة

- ‌إجزاء البدنة عن اثنين

- ‌حكم حلق شعر الغلام

- ‌شفاعة الغلام لأبيه

- ‌حكم العقيقة إذا مات الغلام بعد السابع

- ‌حكم القرعة في الاسم

- ‌حكم حلق بعض الرأس

- ‌حكم قراءة القرآن في أذن المولود

- ‌حكم حلق رأس المولود بغير رضا أمه

- ‌وقت الحلق

- ‌وقت التحنيك

- ‌الحكمة من العقيقة

- ‌حكم المولود الذي لم يتبين حاله

- ‌حكم المولود الذي ليس له شعر

- ‌حكم أكل الأهل من العقيقة

- ‌حكم التسمي بهدى وإيمان

- ‌الحكمة من حلق الشعر

- ‌ذبح الأنثى أو الذكر من الشياه

- ‌الأسماء المنهي عنها

- ‌حكم التسمي بضيف الله

- ‌حكم حديث: (احترسوا من الناس بسوء الظن)

- ‌حكم حديث: (يا بن آدم جعلت لك قراراً)

- ‌حكم القرعة

- ‌حكم من لم يعق عن ولده

الفصل: ‌ ‌حكم العقيقة أما حكم العقيقة ففيها ثلاثة أقوال: ذهب أبو حنيفة رحمه

‌حكم العقيقة

أما حكم العقيقة ففيها ثلاثة أقوال:

ذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أنها من أعمال الجاهلية، وليست بسنة ولا واجب ولا يفعلها إلا جاهلي.

فغضب ابن قدامة في المغني غضباً شديداً وما كان له أن يغضب، فهو رقيق ظريف، يتعامل مع العلماء برقة، لكنه غضب هذه المرة، وخرج عن شعوره، وقال: إن دل هذا على شيء، فإنما يدل على قلة علم أبي حنيفة بالآثار وجهله بالسنة.

وهذه العبارة من كيس ابن حزم وليست من عبارات ابن قدامة، لكنه خرج عن شعوره.

فالقول الذي قاله أبو حنيفة خطأ، وكل يؤخذ من كلامه ويرد، إلا صاحب ذاك القبر عليه الصلاة والسلام.

وذهبت الظاهرية وعلى رأسهم ابن حزم وداود وهو قول الليث والحسن البصري، إلى أنها واجبة، واستدلوا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم:{كل غلام مرتهن بعقيقته} فقالوا: ما دام أنه مرتهن فهي واجبة.

وتوسط الجمهور -وفق الله الجمهور إذ اتبعوا الدليل- فقالوا: إنها سنة وليست بواجبة.

لسنا مع أبي حنيفة في إنكارها، ولسنا مع ابن حزم في إيجابها، لكن نقول: إنها سنة.

قلنا: ما دليلكم؟

قالوا: قوله صلى الله عليه وسلم في السنن بسند حسن: {من شاء أن ينسك عن ولده فليفعل، ومن شاء فليترك} ولأنه أمر ما ركب عليه واجب، ولأنه يجهله بعض الناس من الأمة، والواجب لا يجهل.

هذا من ردود الجمهور وهو الصحيح إن شاء الله.

أما ابن تيمية، وابن القيم فقالوا: إنها مشروعة ويحتمل أن تكون واجبة، وأن تكون سنة.

فالأقرب أنها سنة.

والأحسن للعبد أن يعق عن ابنه، فإنه أنفع وأفيد وأقرب وأحسن؛ فإن لم يفعل فالله المستعان، لا يُلزم، ولا يُحبس، ولا يُطاف به في العشائر والقبائل ويضرب بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من ترك العقيقة عن ابنه.

لا.

فالأمر أيسر من ذلك.

ص: 5