المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌المرأة لا تؤم زوجها - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٨

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌كيف نربي أطفالنا

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال في الصلاة

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم مع الطفل عند الولادة

- ‌تسمية الطفل وآدابها

- ‌اختر لابنك الاسم الحسن

- ‌إياك وأسماء الكفرة

- ‌إياك والأسماء التي فيها تزكية

- ‌إياك وأسماءً فيها حزن وشؤم

- ‌من آداب التربية

- ‌المطعم الحلال

- ‌مداعبة الأطفال

- ‌المصاحبة

- ‌غرس الفضائل في نفسه

- ‌تجنيبه الرذائل

- ‌أن تختار له الأصحاب

- ‌الاهتمام بوقت الطفل

- ‌أمرهم بالصلاة

- ‌رجولة الطفل وأنوثة الطفلة

- ‌تربية الشعر وحلقه

- ‌رجولة الطفل

- ‌تعظيم الله في قلوبهم

- ‌الأسئلة

- ‌دلني على كتاب في السيرة

- ‌المرأة لا تؤم زوجها

- ‌طلاء الأظافر

- ‌تحريم القات عند العلماء

- ‌تفسير قوله صلى الله عليه وسلم [فحج آدم موسى]

- ‌قطع النافلة عند إقامة الصلاة

- ‌حكم النافلة وقت أذان الجمعة

- ‌التسوك باليسرى أم باليمنى

- ‌(صدق الله العظيم) بعد التلاوة بدعة

- ‌الحلف بالأمانة

- ‌قوله (في ذمتي)

- ‌حكم قول غشك الله ونحوها

- ‌معنى قوله تعالى: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ)

- ‌المقصود بقوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي)

- ‌المقصود بقوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ)

- ‌حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام

الفصل: ‌المرأة لا تؤم زوجها

‌المرأة لا تؤم زوجها

‌السؤال

هل للمرأة أن تؤم زوجها، وهل لها أن تصلي إماماً وهو مأموم أم لا؟

‌الجواب

في سنن أبي داود أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر المرأة أم ورقة أن تؤم أهل دارها، والحديث صحيح، لكن فيه عموم، ولا ندري هل في أهل دارها رجال أم لا، لكن ورد عند ابن ماجة أن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى وقال:{لا يؤمّنَّ أعرابي مهاجراً، ولا فاجر مؤمناً، ولا امرأة رجلاً} والحديث ضعيف، لكن قوله سبحانه وتعالى:{الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ} [النساء:34] وقوله صلى الله عليه وسلم: {لا يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة} يدل على أنه ليس للمرأة أن تؤم الرجل، ولكن للرجل أن يؤم المرأة مهما يكن، وهذا الصحيح، ولا أعلم -إن شاء الله- إلا هذا الرأي الواضح الراجح، أما حديث أم ورقة فهو عام، وأهل دارها لا ندري أفيهم رجال أم لا.

ص: 25