المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌طلاء الأظافر   ‌ ‌السؤال هل طلاء أظفار المرأة عند الوضوء يمنع - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٨

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌كيف نربي أطفالنا

- ‌هدي النبي صلى الله عليه وسلم مع الأطفال

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم مع الأطفال في الصلاة

- ‌هديه صلى الله عليه وسلم مع الطفل عند الولادة

- ‌تسمية الطفل وآدابها

- ‌اختر لابنك الاسم الحسن

- ‌إياك وأسماء الكفرة

- ‌إياك والأسماء التي فيها تزكية

- ‌إياك وأسماءً فيها حزن وشؤم

- ‌من آداب التربية

- ‌المطعم الحلال

- ‌مداعبة الأطفال

- ‌المصاحبة

- ‌غرس الفضائل في نفسه

- ‌تجنيبه الرذائل

- ‌أن تختار له الأصحاب

- ‌الاهتمام بوقت الطفل

- ‌أمرهم بالصلاة

- ‌رجولة الطفل وأنوثة الطفلة

- ‌تربية الشعر وحلقه

- ‌رجولة الطفل

- ‌تعظيم الله في قلوبهم

- ‌الأسئلة

- ‌دلني على كتاب في السيرة

- ‌المرأة لا تؤم زوجها

- ‌طلاء الأظافر

- ‌تحريم القات عند العلماء

- ‌تفسير قوله صلى الله عليه وسلم [فحج آدم موسى]

- ‌قطع النافلة عند إقامة الصلاة

- ‌حكم النافلة وقت أذان الجمعة

- ‌التسوك باليسرى أم باليمنى

- ‌(صدق الله العظيم) بعد التلاوة بدعة

- ‌الحلف بالأمانة

- ‌قوله (في ذمتي)

- ‌حكم قول غشك الله ونحوها

- ‌معنى قوله تعالى: (وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِنْ بَنِي إِسْرائيلَ)

- ‌المقصود بقوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ ائْذَنْ لِي وَلا تَفْتِنِّي)

- ‌المقصود بقوله تعالى: (وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ)

- ‌حكم قراءة الفاتحة وراء الإمام

الفصل: ‌ ‌طلاء الأظافر   ‌ ‌السؤال هل طلاء أظفار المرأة عند الوضوء يمنع

‌طلاء الأظافر

‌السؤال

هل طلاء أظفار المرأة عند الوضوء يمنع وصول الماء إلى البشرة؟ وهل في الوضوء شيء إذا كان على الأظفار طلاء؟

‌الجواب

أقول: الطلاء هذا إن كان له سمك ويحجب وصول الماء إلى البشرة فإنه لا يجوز لها، وعليها أن تزيله قبل أن تتوضأ ليصل الماء إلى البشرة فهذا حائل مثل البوية ومثل ما في حكمها من الطلاءات هذه، وأدوات التجميل التي لها سمك فلا بد من إزالتها حتى يصل الماء إلى البشرة، أما لو كان لون فقط وليس له سمك فلا بأس مثل الحناء وما في حكمه فلا بأس به، وأما ما له سمك فلا بد من إزالته فليعلم ذلك.

ص: 26