المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌رفض النبي صلى الله عليه وسلم للحلة وما يحرم من اللباس - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٢٩٠

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌خصائص الجمعة

- ‌حياة عبد الله بن المبارك

- ‌ابن المبارك وطريق الهداية

- ‌خوف ابن المبارك من الله وإنفاقه في سبيل الله

- ‌عمر يسأل الناس عن سبب تأخرهم عن الجمعة وهو على المنبر

- ‌التبكير للجمعة والغسل لها

- ‌كلام الخطيب مع المأمومين

- ‌معرفة حقوق أهل الفضل ورعاية حرماتهم

- ‌التطيب والادهان يوم الجمعة

- ‌سند الحديث وترجمة رجاله

- ‌التجمل والتنظف للجمعة

- ‌تخطي الرقاب

- ‌النافلة يوم الجمعة

- ‌تكفير الذنوب بالحضور يوم الجمعة وشروط ذلك

- ‌آداب الجمعة وخصائصها

- ‌خصائص تتعلق بالتهيؤ والتنظف وهي سبع

- ‌التبكير والقرب من الإمام

- ‌قراءة سورة الكهف

- ‌الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌من خصائص الجمعة

- ‌المشي إلى الجمعة وعدم الركوب

- ‌عدم إفراد الجمعة بالصوم

- ‌لباس يوم الجمعة

- ‌شرح حديث الحلة التي أراد عمر أن يشتريها النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌التجمل ليوم الجمعة وللناس

- ‌رفض النبي صلى الله عليه وسلم للحلة وما يحرم من اللباس

- ‌إعطاء المشرك وأهمية المشاورة

الفصل: ‌رفض النبي صلى الله عليه وسلم للحلة وما يحرم من اللباس

‌رفض النبي صلى الله عليه وسلم للحلة وما يحرم من اللباس

المسألة الثالثة: علة رفضه صلى الله عليه وسلم للحلة، وقوله:{إنما يلبس هذه من لا خلاق له يوم القيامة} .

ذكر أهل العلم أنها من الحرير، وقالوا: هي من الديباج؛ فعلى ذلك فالديباج أعظم، وقد نهي في حديث البراء عن المياثر وعن الديباج، فلا تلبس في الدنيا، إنما يلبسها من لا خلاق له في الآخرة.

و

‌السؤال

أيلبسها الكفار في الدنيا تحليلاً لهم لأنه قال: لا يلبسها إلا من لا خلاق له في الآخرة؟ وهل يعني ذلك أنها لهم في الدنيا حلال؟ كقوله صلى الله عليه وسلم: {فإنها لهم -يعني آنية الذهب والفضة- في الدنيا ولكم في الآخرة} لا وإنما يعني أنهم استحلوها وهي محرمة عليهم.

المسألة الرابعة: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وقد ورد هذا في صحيح مسلم عن حذيفة، وقام عليه الصلاة والسلام -كما في حديث علي رضي الله عنه على المنبر، فأخذ قطعة من ذهب وقطعة من حرير وقال:{إن هذين حرام على رجال أمتي حلال لنسائها} وروى هذا الحديث كذلك أبو داود وأحمد والنسائي وهو صحيح، وفيه رد على من حرم الذهب المحلق، وهناك رسالة بعنوان: القول الجلي فيما ورد في الحلي، وهو كتاب مطبوع ومن أحسن الرد.

ص: 26