المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الترجيح في حكم الصلاة على الغائب - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٣٣١

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌النعي وحكمه في الإسلام

- ‌الحديث في نعي النجاشي

- ‌تراجم رجال حديث نعي النجاشي

- ‌ترجمة مسدد بن مسرهد

- ‌ترجمة يزيد بن زريع

- ‌ترجمة معمر بن راشد

- ‌ترجمة الزهري

- ‌ترجمة سيد التابعين سعيد بن المسيب

- ‌فوائد من ترجمة البخاري للحديث

- ‌الإبهام من أجل لفت الأنظار

- ‌التنبيه على أن المسألة خلافية

- ‌من علامات النبوة الإخبار ببعض الغيبيات

- ‌الإخبار بموت النجاشي

- ‌موت زيد وجعفر وابن رواحة

- ‌موت معاوية بن معاوية الليثي

- ‌بعض كرامات عمر بن الخطاب

- ‌الصلاة على النجاشي

- ‌حكم الصلاة على الميت في المسجد

- ‌قول الحنفية والمالكية في الصلاة على الغائب

- ‌أرجحية مذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور العلماء في حكم صلاة الغائب

- ‌وقفة مع سعد بن أبي وقاص

- ‌الترجيح في حكم الصلاة على الغائب

- ‌مذهب الإمام أحمد والشافعي في الصلاة على الغائب

- ‌مذهب الحنفية والمالكية في الصلاة على الغائب

- ‌قول ابن عبد البر في الصلاة على الغائب

- ‌قول ابن حبان في الصلاة على الغائب

- ‌مذهب أبي داود والروياني وغيرهما في الصلاة على الغائب

- ‌مذهب بعض الأصوليين في الصلاة على الغائب

- ‌الصلاة على الغائب فرض كفاية

- ‌مسائل النعي

- ‌الإخبار الممدوح

- ‌النعي المذموم والنهي عنه

- ‌النعي بمعنى البكاء والنياحة

- ‌أصناف الناس في البكاء

- ‌البكاء المذموم

- ‌معنى عذاب الميت ببكاء أهله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على الميت داخل المقبرة

- ‌مدة الصلاة على الغائب

- ‌مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله كما في فتح الباري

- ‌حكم قراءة القرآن عند القبر

- ‌مناظرة بين ابن عمر وابن عباس

- ‌قاعدة جلية في المطعومات والمشروبات

- ‌معنى (الألم) عند شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

الفصل: ‌الترجيح في حكم الصلاة على الغائب

‌الترجيح في حكم الصلاة على الغائب

العنصر الخامس: هل يصلى على الغائب؟

لأهل العلم فيه سبعة مذاهب أوردها، ثم أذكر الراجح منها، إن شاء الله.

الول: الجواز مطلقاً: وهو قول الشافعي وأحمد.

الثاني: المنع مطلقاً وهو قول المالكية والحنفية.

والثالث: ابن عبد البر قال: يجوز أن يصلى على الغائب في اليوم الذي يموت فيه.

والرابع: قال ابن حبان: إن كان في جهة القبلة صلي عليه وإن لم يكن فلا يصلى عليه، لأن النجاشي في جهة قبلته صلى الله عليه وسلم وهذا كما قال ابن حجر جمود.

والخامس: لا يصلى عليه إلا إذا مات في أرض لا يصلى عليه فيها، وهذا رأي أبي داود صاحب السنن، والروياني من الشافعية، والخطابي منهم أيضاً، وسوف يأتي توجيه كلامهم.

والسادس: خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يقولون: لأن الله جلَّى له الأرض فرأى النجاشي، أما غيره فمن يجلي له المكان حتى يرى الميت؟

واعتمدوا على حديث لـ ابن عباس عند الواقدي بسند ضعيف لا يصح: {إن الله سبحانه وتعالى جلى لرسوله صلى الله عليه وسلم عن النجاشي حتى رآه} وعند ابن حبان عن جابر: {لقد صلى صلى الله عليه وسلم على النجاشي وإنه ليراه} وعند أبي عوانة: {صلى صلى الله عليه وسلم وقد جلى له الله جنازة النجاشي} أو كما قال، فقال هؤلاء: هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.

والسابع: خاص بـ النجاشي -أي أن صلاته صلى الله عليه وسلم على النجاشي ليس فيها عموم- لأن الفعل لا يعم إذا لم يقارنه القول، وهو مذهب لبعض الأصوليين كما قاله الشوكاني في إرشاد الفحول: الفعل لا يعم ما لم يقترن بالقول، فأي الأقوال أرجح وما دليل كل قول؟

ص: 22