المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌مذهب الإمام أحمد والشافعي في الصلاة على الغائب - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٣٣١

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌النعي وحكمه في الإسلام

- ‌الحديث في نعي النجاشي

- ‌تراجم رجال حديث نعي النجاشي

- ‌ترجمة مسدد بن مسرهد

- ‌ترجمة يزيد بن زريع

- ‌ترجمة معمر بن راشد

- ‌ترجمة الزهري

- ‌ترجمة سيد التابعين سعيد بن المسيب

- ‌فوائد من ترجمة البخاري للحديث

- ‌الإبهام من أجل لفت الأنظار

- ‌التنبيه على أن المسألة خلافية

- ‌من علامات النبوة الإخبار ببعض الغيبيات

- ‌الإخبار بموت النجاشي

- ‌موت زيد وجعفر وابن رواحة

- ‌موت معاوية بن معاوية الليثي

- ‌بعض كرامات عمر بن الخطاب

- ‌الصلاة على النجاشي

- ‌حكم الصلاة على الميت في المسجد

- ‌قول الحنفية والمالكية في الصلاة على الغائب

- ‌أرجحية مذهب الإمام أحمد والشافعي وجمهور العلماء في حكم صلاة الغائب

- ‌وقفة مع سعد بن أبي وقاص

- ‌الترجيح في حكم الصلاة على الغائب

- ‌مذهب الإمام أحمد والشافعي في الصلاة على الغائب

- ‌مذهب الحنفية والمالكية في الصلاة على الغائب

- ‌قول ابن عبد البر في الصلاة على الغائب

- ‌قول ابن حبان في الصلاة على الغائب

- ‌مذهب أبي داود والروياني وغيرهما في الصلاة على الغائب

- ‌مذهب بعض الأصوليين في الصلاة على الغائب

- ‌الصلاة على الغائب فرض كفاية

- ‌مسائل النعي

- ‌الإخبار الممدوح

- ‌النعي المذموم والنهي عنه

- ‌النعي بمعنى البكاء والنياحة

- ‌أصناف الناس في البكاء

- ‌البكاء المذموم

- ‌معنى عذاب الميت ببكاء أهله

- ‌الأسئلة

- ‌حكم الصلاة على الميت داخل المقبرة

- ‌مدة الصلاة على الغائب

- ‌مسألة تعذيب الميت ببكاء أهله كما في فتح الباري

- ‌حكم قراءة القرآن عند القبر

- ‌مناظرة بين ابن عمر وابن عباس

- ‌قاعدة جلية في المطعومات والمشروبات

- ‌معنى (الألم) عند شيخ الإسلام ابن تيمية

- ‌حكم زيارة النساء للقبور

الفصل: ‌مذهب الإمام أحمد والشافعي في الصلاة على الغائب

‌مذهب الإمام أحمد والشافعي في الصلاة على الغائب

أما قول الإمام أحمد والشافعي: أنها مشروعة، فاستدلوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي وصلى على معاوية بن معاوية الليثي، وقال عليه الصلاة والسلام:{قوموا نصلي على هذا} فاقترن قوله بفعله صلى الله عليه وسلم ولم يرد مانع فيبقى العموم، وقاعدة حمل العموم على وجهه أقرب من تخصيصه ببعض المخصصات الفعلية، وهذا هو المذهب الصحيح، بل من فقه وفهم المحدثين أن يحملوا العموم دائماً على أصله، وهذا قول وسوف يأتي كلام عنه.

ص: 23