المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم توبة من أصاب حدا ولم يرفعه إلى القاضي - دروس الشيخ عائض القرني - جـ ٣٣٥

[عائض القرني]

فهرس الكتاب

- ‌صحيح الأخبار في وصف النار

- ‌خوف السلف من النار

- ‌مسائل في وصف النار

- ‌الاستعاذة من عذاب النار

- ‌الترهيب من النار

- ‌شدة حر نار جهنم

- ‌وصف عمق جهنم

- ‌سلاسل جهنم

- ‌حيات جهنم وعقاربها

- ‌المرور على الصراط

- ‌شراب أهل النار

- ‌طعام أهل النار

- ‌غلظ أجسام أهل النار

- ‌الغمس في النار

- ‌الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من النار

- ‌بعض مكفرات الذنوب والخطايا

- ‌أهل الكبائر تحت المشيئة

- ‌أول من تسعر بهم النار

- ‌الحروز من النار

- ‌التوبة النصوح

- ‌المحافظة على الفرائض

- ‌ذكر الله دائماً

- ‌المحافظة على صلاة الفجر

- ‌التهليل وفضله

- ‌الأسئلة

- ‌من عقائد أهل السنة: الإيمان بوجود النار الآن

- ‌الجن وأحكامهم في الآخرة

- ‌حكم سفك الدم في البلد الحرام

- ‌حكم السكنى في بلد اسمه: الزقوم ونحوه

- ‌قصيدة اللحية والتعليق عليها

- ‌حديث (ليس منا من استنجى من ريح)

- ‌حكم الاستهزاء بعذاب القبر والنار

- ‌حكم المنافق في الآخرة

- ‌حكم توبة من أصاب حداً ولم يرفعه إلى القاضي

- ‌كيفية طلب العلم

- ‌كيف يكون التخفيف في الصلاة

الفصل: ‌حكم توبة من أصاب حدا ولم يرفعه إلى القاضي

‌حكم توبة من أصاب حداً ولم يرفعه إلى القاضي

‌السؤال

رجل ارتكب حداً من الحدود، لكن لم يذهب إلى القاضي ليقيم عليه الحد، فتاب بينه وبين نفسه هل تقبل توبته؟

‌الجواب

نعم تقبل توبته، وقد أصاب كل الإصابة، وعند الحاكم من حديث ابن عباس، وأورده ابن حجر في بلوغ المرام:{من ابتلي بشيء من هذه القاذورات، فليستتر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم فيه حد الله} فالصحيح من ابتلي بحد، فعليه أن يستتر ويتوب بينه وبين الله، ولا يذهب إلى القاضي أو المسئول ليخبره بما أصاب، وقد تقول: إن ماعزاً والغامدية والجهنية ذهبوا إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، أقول: حدث هذا، وقد رجموا وقتلوا وكان جزاؤهم أنهم في الجنة، حتى قال عليه الصلاة والسلام في الغامدية:{إني لأراها تنغمس في أنهار الجنة} وقال: {لقد تابت توبة لو وزعت على سبعين من أهل المدينة لوسعتهم} فحصل هذا.

أما المسلم لو أتى كبيرة فعليه أن يتوب ولا يذهب إلى الحاكم، وإنما يتوب بينه وبين الله، والله يتوب على من تاب.

ص: 34