المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌من لا يجد من اللباس إلا ما يزري به أو يخل بمروءته - دروس الشيخ عبد الحي يوسف - جـ ٣٦

[عبد الحي يوسف]

فهرس الكتاب

- ‌فقه الصلاة_أحكام صلاة الجماعة

- ‌حكم الجماعة والجمعة والأعذار المسقطة للجمعة والجماعة

- ‌المطر

- ‌الوحل

- ‌الجذام الشديد

- ‌المرض الذي يشق معه الوصول ماشياً أو راكباً

- ‌تمريض قريب خاص أو احتضاره أو موته، أو تمريض بعيد لا أحد يقوم به

- ‌الخوف من الضرب أو الحبس أو القتل في غير حق شرعي

- ‌من لا يجد من اللباس إلا ما يزري به أو يخل بمروءته

- ‌مدافعة الأخبثين

- ‌حضور الطعام مع الحاجة إليه والقدرة على تناوله

- ‌ملازمة الدائن للمدين ولا شيء معه

- ‌أعذار أخرى تبيح ترك الجمعة والجماعة

- ‌العبرة بالمشقة في الريح الباردة الشديدة

- ‌يعذر الإنسان إن ترك الجمعة أو الجماعة لتطويل الإمام

- ‌يعذر الإنسان إن ترك الجمعة أو الجماعة لسرعة الإمام الزائدة حال الصلاة

- ‌لا عذر لمن ترك الجمعة والجماعة لكون الإمام فاسقاً

- ‌حكم من يترك صلاة الجمعة والجماعة لأكله البصل

- ‌يُمنع الذي يؤذي الناس من حضوره المسجد، لكن ليس معذوراً

- ‌لا يعذر المجرم الهارب من الشرطة عن حضور الجمعة أو الجماعة

- ‌أحكام المسافر

- ‌سبب تسمية السفر بالسفر ومعناه لغة

- ‌حكم القصر للمسافر

- ‌عدم جواز قصر الصلاة الرباعية لمن كان سفره محرماً

الفصل: ‌من لا يجد من اللباس إلا ما يزري به أو يخل بمروءته

‌من لا يجد من اللباس إلا ما يزري به أو يخل بمروءته

العذر السابع: من لا يجد من اللباس إلا ما يزري به أو يخل بمروءته، كأن يكون شخصٌ ما وجد شيئاً من اللباس، أو أن ملابسه تلفت أو كان الباب مغلقاً، أو ما أشبه ذلك، ولم يجد إلا اللباس الداخلي الذي يسمى بالعلاقي والسروال، وليس هناك ما يستر به رأسه وهو صاحب هيئة حسنة، كأن يكون إمام مسجد ونحو ذلك، فلو خرج على هذه الحال لاستنكره الناس، وقالوا: إن فلاناً قد أصابته لوثة، أو إن فلاناً قد أصابته جنة، أو إن فلاناً حصل به كذا وكذا، فهذا له عذر يترك به الجمعة والجماعة، والأصل في ذلك كله: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} [البقرة:185]، قال الإمام أبو بكر بن العربي المالكي الإشبيلي: كل عبادة تسقط بالعذر الذي يسلب القدرة أو يدخل في المشقة، مثالها: إنسان صائم، فسُلِب القدرة على الصيام، سقط عنه الصيام، كذلك لو أن إنساناً مسافراً يشق عليه الصيام يسقط عنه الصيام، وبعد ذلك يقضي، فالذي يسلب القدرة هو المرض، والذي يدخل في المشقة: الطين والمطر، أو البرد للعريان، أو لا يجد من الثياب ما يكفي، والجو شديد البرد، فإن الله يقول:{لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} [البقرة:286]، وعندنا في ذلك أصل في كتاب الطهارة: بأن عمرو بن العاص رضي الله عنه في غزوة ذات السلاسل لما أجنب تيمم ولم يغتسل، وصلى بالناس إماماً ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم.

ص: 9