المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التدريج في إقامة الأحكام الشرعية - دروس الشيخ عمر الأشقر - جـ ٤٦

[عمر سليمان الأشقر]

فهرس الكتاب

- ‌جريمة إقصاء الشريعة

- ‌خطوات نقل الأحكام الوضعية إلى بلاد المسلمين

- ‌محاولة التتار حكم المسلمين بقانون الياسق

- ‌محاولة نابليون فرض قانونه على المسلمين

- ‌المحاكم المختلطة وأثرها في بداية تغيير حكم الشريعة في مصر

- ‌تغيير الحكم بالشريعة في تركيا

- ‌إصدار مجلة الأحكام العدلية

- ‌مضحكات مبكيات

- ‌طمس معالم الشريعة في تركيا

- ‌جوانب الخلل التي مكنت لتنحية الشريعة في تركيا

- ‌قادة تغيير الحكم بالشريعة

- ‌نماذج القوانين الشرعية عبر التاريخ

- ‌الأسئلة

- ‌مضمون وصية بطرس الأكبر ضد المسلمين

- ‌التعريف بعبد القادر عودة

- ‌حكم مزاولة المحاماة والأعمال المحرمة

- ‌طرق محاربة القوانين الوضعية

- ‌خطط الأعداء في امتصاص مطالب تطبيق الشريعة

- ‌وصف البلاد الإسلامية وبلاد الكفر

- ‌إقامة الأحكام الشرعية مقام القوانين الوضعية

- ‌إقامة الحدود لا تكفي في إقامة الشريعة

- ‌استسلام التتار لحكم الإسلام

- ‌حكم التحاكم إلى محاكم القوانين الوضعية

- ‌مقاتلة المسلمين لليهود

- ‌حكم التعاون مع أصحاب القوانين الوضعية

- ‌حكم شراء الأسهم

- ‌حكم مدرسي كليات الحقوق

- ‌وجوب السعي حتى يحصل النصر

- ‌مراتب إنكار المنكر

- ‌حكم الالتحاق بالمؤسسات القضائية للتغيير

- ‌التدريج في إقامة الأحكام الشرعية

- ‌أثر محمد عبده في الترويج للحضارة الغربية

- ‌نوع الشريعة التي يطبقها حكام إيران الشيعة

الفصل: ‌التدريج في إقامة الأحكام الشرعية

‌التدريج في إقامة الأحكام الشرعية

‌السؤال

ما رأيكم في الاتجاه الذي يقول: نطبق الأحكام الشرعية تدريجياً فنجلد الزاني أولاً عشر جلدات وهكذا تدريجياً؟

‌الجواب

لا يوجد تدرج في هذه القضايا، المهم أن يستلم المسلمون الحكم، ثم ينفذوا أحكام الإسلام، وفي حال عدم استلام المسلمين للحكم فلا تطبيق للأحكام الشرعية، أقصد أحكام القضاء التي تطبقها السلطة، أما الأحكام الشخصية فيما يتعلق بين العبد وربه فلابد للمسلم أن يلتزم بها.

وأقول: لا تدرج في الحكم، فالحكم الشرعي لا نجعله خمس جلدات، ثم عشر جلدات، لا تدرج في هذا، لكن أقول: الآن تطبيق هؤلاء الحكام لبعض الأحكام الشرعية بهذه الصور مصيبة من المصائب، وتناقض، يعني: هذا إفساد للأحكام الشرعية.

ص: 31