المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌إجماع الصحابة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح - دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم - جـ ١٠٦

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة حول دخول البرلمان [2] نظرية السيادة

- ‌زيف الديمقراطية الموجودة عند الغرب

- ‌نظرية السيادة

- ‌أصل نظرية السيادة ونشأتها

- ‌تعريف السيادة عند القانونيين

- ‌مفهوم خصائص السيادة

- ‌السيادة في المجتمعات الغربية

- ‌جوانب نظرية السيادة

- ‌النتائج والانتقادات التي ترتبت على انتقال السيادة للأمة

- ‌نتائج نظرية السيادة في الفكر الغربي

- ‌انتقال نظرية السيادة إلى العالم الإسلامي

- ‌السيادة في المنهج الإسلامي

- ‌السيادة العليا والتشريع المطلق حق الله وحده

- ‌الأدلة على تفرد الله سبحانه وتعالى بالسيادة والتشريع المطلق

- ‌حقيقة الإسلام الذي لا يقبل الله غيره

- ‌تضمن عقيدة التوحيد لإفراد الحكم لله

- ‌إجماع العلماء على أن العقل ليس مصدراً من مصادر التشريع

- ‌إجماع الصحابة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح

- ‌إجماع الصحابة وتابعيهم على أن الحجة في الكتاب والسنة

- ‌اتفاق العلماء على أنه لا اعتبار لمصلحة شهد لها الشرع بالبطلان

- ‌إجماع الأمة على أن كل ما أحدث على خلاف الدين فهو رد

- ‌عدم مشروعية التقليد للعلماء إلا في أوضاع خاصة

- ‌نفي وجود أي خلاف في سيادة الشرع للمنهج الإسلامي

- ‌أوجه المقارنة بين السيادة في المنهج الغربي والسيادة في المنهج الإسلامي

الفصل: ‌إجماع الصحابة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح

‌إجماع الصحابة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح

أجمع الصحابة رضي الله تعالى عنهم والأمة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح أو العفو، يعني: أنه لا يصلح أن نتشاور ونناقش في شيء منصوص عليه، لكن الشورى تكون في الأشياء المباحة، أو الأشياء المعفو عنها، ففي البخاري: كانت الأئمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم يستشيرون الأمناء من أهل العلم في الأمور المباحة ليأخذوا بأسهلها، فإذا وضح الكتاب أو السنة لم يتعدوه إلى غيره اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ورأى أبو بكر قتال من منع الزكاة فقال عمر: كيف تقاتل وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله الله، فإذا قالوا: (لا إله إلا الله) عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، وحسابهم على الله) فقال أبو بكر: والله لأقاتلن من فرق بين ما جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تابعه عمر، فلم يلتفت أبو بكر إلى مشورة عمر إذ كان عنده حكم رسول الله في نص، في الذين فرقوا بين الصلاة والزكاة، وأرادوا تبديل الدين وأحكامه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم:(فمن بدل دينه فاقتلوه) وكان القراء أصحاب مشورة عمر كهولاً كانوا أو شباناً، وكان وقافاً عند كتاب الله عز وجل.

فالشورى تكون في دائرة المباح والعفو، أما ما قطعت فيه النصوص فليس لأحد أن يتقدم عنه أو يتأخر، ولهذا لما ترجح لدى أبي بكر أن النص ظاهر في وجوب قتال مانعي الزكاة لم يلتفت إلى مشورة عمر ولا غيره، وهذا كله يدل على أن السيادة للشرع لا لغيره.

ص: 18