المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم مشروعية التقليد للعلماء إلا في أوضاع خاصة - دروس الشيخ محمد إسماعيل المقدم - جـ ١٠٦

[محمد إسماعيل المقدم]

فهرس الكتاب

- ‌سلسلة حول دخول البرلمان [2] نظرية السيادة

- ‌زيف الديمقراطية الموجودة عند الغرب

- ‌نظرية السيادة

- ‌أصل نظرية السيادة ونشأتها

- ‌تعريف السيادة عند القانونيين

- ‌مفهوم خصائص السيادة

- ‌السيادة في المجتمعات الغربية

- ‌جوانب نظرية السيادة

- ‌النتائج والانتقادات التي ترتبت على انتقال السيادة للأمة

- ‌نتائج نظرية السيادة في الفكر الغربي

- ‌انتقال نظرية السيادة إلى العالم الإسلامي

- ‌السيادة في المنهج الإسلامي

- ‌السيادة العليا والتشريع المطلق حق الله وحده

- ‌الأدلة على تفرد الله سبحانه وتعالى بالسيادة والتشريع المطلق

- ‌حقيقة الإسلام الذي لا يقبل الله غيره

- ‌تضمن عقيدة التوحيد لإفراد الحكم لله

- ‌إجماع العلماء على أن العقل ليس مصدراً من مصادر التشريع

- ‌إجماع الصحابة على أن الشورى لا تكون إلا في دائرة المباح

- ‌إجماع الصحابة وتابعيهم على أن الحجة في الكتاب والسنة

- ‌اتفاق العلماء على أنه لا اعتبار لمصلحة شهد لها الشرع بالبطلان

- ‌إجماع الأمة على أن كل ما أحدث على خلاف الدين فهو رد

- ‌عدم مشروعية التقليد للعلماء إلا في أوضاع خاصة

- ‌نفي وجود أي خلاف في سيادة الشرع للمنهج الإسلامي

- ‌أوجه المقارنة بين السيادة في المنهج الغربي والسيادة في المنهج الإسلامي

الفصل: ‌عدم مشروعية التقليد للعلماء إلا في أوضاع خاصة

‌عدم مشروعية التقليد للعلماء إلا في أوضاع خاصة

كذلك حتى في تقليد العلماء حينما نقلد العلماء في بعض الأوضاع التي يسوغ فيها التقليد خاصة بالنسبة لعوام المسلمين، فاتباع أهل العلم لا يكون اتباعاً لهم من ذواتهم من حيث هم، وإنما هو باعتبارهم ممثلين للشريعة ووسائط بيننا وبين الشريعة الشريفة في العلم والفقه.

وقد اتفقت الأمة على أن اتباع أهل العلم إنما يكون من جهة علمهم بالشريعة وقيامهم بحجتها، وحكمهم بأحكامها جملة وتفصيلاً، وأن تحكيم الرجال من غير التفات إلى كونهم وسائل للحكم الشرعي المطلوب شرعاً ضلال وبهتان، وأن من علم أو غلب على الظن عدم إصابته للحكم الشرعي فيما ألقاه فلا يتبع في ذلك، بل يجب التبين ومواصلة السؤال حتى يغلب على الظن أنه حكم الله تبارك وتعالى، فأنت لا تتبع المفتي أو الفقيه أو الإمام لذاته، وإنما أنت تتبعه من حيث كونه وسيلة إلى تعليمك أو إعلامك وتعريفك بحكم الشرع الشريف، فحتى في التقليد المتبوع الحقيقي هو الشرع الشريف ليس هذا فحسب، بل أجمعت الأمة على أن زلة العالم الفقيه المخلص -الذي كل الصفات فيه- لا يصح الاعتداد بها، ولا البناء عليها، ولا على اعتبارها قولاً يعتد به في مسائل الخلاف، ولا يصح نسبته إلى الشريعة بأي حال من الأحوال، لأنها لم تصدر عن اجتهاد، ولا هي من مسائل الاجتهاد، وإنما كان صدورها لمجرد خفاء الدليل أو عدم مصادفته.

والخلاف الذي يعتد به هو الخلاف الصادر عن أدلة معتبرة في الشريعة، لكن إذا زل العالم زلة شديدة -وهذا موجود في العلماء- فهل تنسب زلته إلى الشريعة؟ وهو ليس قاصداً ولا متعمداً، فما بالك بمن يرفض التحاكم إلى الشرع أصلاً وابتداءً ويهدر سيادة الشريعة؟!

ص: 22