الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الحديث الثالث والثلاثون: [مِن أسُسِ القضاء في الإسلام]
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنهما أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْ يُعْطَى النَّاسُ بِدَعْوَاهُمْ، لَادَّعَى رِجَالٌ أَمْوَالَ قَوْمٍ وَدِمَاءَهُمْ لَكِنَّ الْبَيِّنَةَ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينَ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» حَدِيثٌ حسن، رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ (1) وَغَيْرُهُ هَكَذَا، وَبَعْضُهُ فِي " الصَّحِيحَيْنِ"(2).
(1) أخرجه البيهقي (21200) والديات لابن أبي عاصم (40) وغبره.
(2)
أخرجه البخاري (4552) ، ومسلم (1711) وغيرهما، دون لفظ (البينة على المدعي)، وهي صحيحة فقد رويت من طرق عن ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس. والعمل عليها عند أهل العلم، بل نقل ابن المنذر الإجماع على العمل بها (289).