المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الوسطية في الطمأنينة في الصلاة - دروس للشيخ ابن جبرين - جـ ٦

[ابن جبرين]

فهرس الكتاب

- ‌لا إفراط ولا تفريط

- ‌دين الإسلام وسط بين الأديان

- ‌كمال دين الإسلام ووجوب اتباعه

- ‌انحراف بعض الفرق عن الإسلام

- ‌كمال الإسلام وحرمة الزيادة فيه

- ‌الإسلام نسخ كل ما تقدمه من الأديان

- ‌أمثلة على وسطية الإسلام بين اليهود والنصارى

- ‌وسطية الإسلام في القصاص

- ‌وسطية الإسلام في المجازاة

- ‌وسطية الإسلام في الطلاق

- ‌وسطية الإسلام في عيسى بن مريم

- ‌وسطية أهل السنة بين الفرق

- ‌وسطية أهل السنة في مسألة الأولياء

- ‌وسطية أهل السنة في باب القدر

- ‌وسطية أهل السنة في باب الإيمان

- ‌وسطية أهل السنة في مسألة الصحابة وآل البيت

- ‌الوسطية في باب العبادات

- ‌الوسطية في الطمأنينة في الصلاة

- ‌الوسطية في باب النوافل

- ‌الوسطية في مسألة تصحيح نطق الأحرف

- ‌الوسطية في مسألة نية الصلاة

- ‌الوسطية في باب الاغتسال

- ‌الوسطية في باب إزالة النجاسات

- ‌الوسطية في باب الطهارة

- ‌الإفراط والتفريط في اللباس

- ‌الإفراط والتفريط في المأكل

- ‌الإفراط والتفريط في أمر الدنيا

- ‌الإفراط والتفريط في المعاملات

الفصل: ‌الوسطية في الطمأنينة في الصلاة

‌الوسطية في الطمأنينة في الصلاة

وهكذا أيضاً في العبادات كالصلاة مثلاً: فإذا نظرنا إلى بعض الأئمة الذين قد يزيدون في الصلاة ويطيلونها إطالة قد تكون مملة، في الأفعال أو في القراءة أو ما أشبه ذلك، فيملون ويضجر من معهم من المأمومين، ويستثقلون صلاتهم وينفرون منهم، فهؤلاء في طرف، وهم أهل إفراط وغلو وزيادة.

وهناك طرف ثانٍ يقصرون ويخلون، وينقرون الصلاة نقراً، ولا يطمئنون في حركاتها ولا في أفعالها كما ينبغي، فلا تنقعد صلاتهم ولا تكون مجزئة، ويكونون سبباً في إبطال صلاة من صلى معهم، ولو كثر الذين يرغبون في الصلاة معهم، فهؤلاء في طرف وهؤلاء في طرف، ودين الله وسط، والصلاة المعتدلة المتوسطة بين هؤلاء وهؤلاء، فالإمام يراعي حال المأمومين فلا يطيل إطالة تملهم وتضجرهم، ولا يخفف تخفيفاً يخل بالعبادة، ولكن يطمئن فيها الطمأنينة الشرعية، ويحرص على الاقتداء بالصلاة النبوية في القراءة وفي الأذكار وفي غيرها، وبذلك يكون متوسطاً بين الغالي والجافي، فهذا أيضاً مما انقسم الناس فيه إلى طرفي نقيض، ثم توسط أهل الحق بين هذين الطرفين.

ص: 18