المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌كيفية إثبات دخول العشر من ذي الحجة - دروس للشيخ العثيمين - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات الحج [1]

- ‌من آداب البيان والفتيا

- ‌ما ينبغي فعله في عشر ذي الحجة

- ‌الحج عبادة بدنية مالية

- ‌من أحكام السفر

- ‌قصر الصلاة الرباعية

- ‌مشروعية الجمع

- ‌طهارة المسافر

- ‌تنفل المسافر بالصلاة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌شروط الحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية إثبات دخول العشر من ذي الحجة

- ‌الجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌حكم القصر بالنسبة لأهل مكة بمنى وساكن العزيزية

- ‌الحج أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة

- ‌الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه

- ‌حكم عصيان الوالدين في الذهاب إلى الحج

- ‌متى يصير المتمتع مفرداً

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام بنية أخرى

- ‌بيان متى يكون على المشقة أجر

- ‌حكم من ألغت العمرة أو ألغت الإحرام من الميقات لكونها حائض

- ‌حكم تارك الصلاة وحكم دخوله الحرم

- ‌حكم من حج على نفقته وفي ذمته دين

- ‌حكم من حلف يميناً على شيء ثم لم يفعله

- ‌حكم قصر الصلاة في الحضر

- ‌حكم من نسي وصلى غير صلاة الوقت

- ‌حكم قصر الصلاة لمن زار موطنه الأصلي

- ‌حكم وصف مكة بـ (المكرمة) والمدينة بـ (المنورة)

- ‌حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمة، أو ممن رضعت ثلاث رضعات

- ‌حكم من أخر التقصير إلى بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أجنب في الحج

الفصل: ‌كيفية إثبات دخول العشر من ذي الحجة

‌كيفية إثبات دخول العشر من ذي الحجة

‌السؤال

يشكل على كثير من الناس دخول شهر الحج حيث أنه ليس كشهر رمضان يتحرى له في أول يوم منه، فهل يعتمد على التقويم في دخوله، أو على الأحوط، أو بإكمال الشهر؟ أرجو التفصيل لأن هذا يشكل حتى في صيام أيام البيض وفي الكفارات؟ وجزاكم الله خيراً.

‌الجواب

الحمد لله رب العالمين لقد أعطانا رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة نبني عليها، فقال:(إذا رأيتموه فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فأكملوا العدة ثلاثين) فإذا أشكل عليك الأمر فأكمل الشهر ثلاثين فمثلاً: إذا صار اليوم التاسع والعشرون من ذي القعدة فإن اليوم الثلاثين منه لا يعتبر من ذي الحجة بل هو من ذي القعدة؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (أكملوا العدة ثلاثين) فإذا أكملنا عدة ذي القعدة ثلاثين فلازم ذلك ألا نصوم إلا إذا أكملنا الثلاثين، وكذلك يقال بالنسبة لأيام البيض مع أن أيام البيض وقوعها في اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر على سبيل الأفضلية وإلا فإن أجرها يحصل سواء صامها الإنسان في هذه الأيام أو قبلها أو بعدها، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر ثلاثين يوماً ولا يبالي من أي الشهر صامها من أوله أو وسطه أو آخره، والأمر فيها واسع.

لكن بالنسبة لدخول شهر ذي الحجة، نقول: إذا لم يثبت دخوله ببينة فإننا نكمل عدة شهر ذي القعدة ثلاثين يوماً.

ص: 13