المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمة، أو ممن رضعت ثلاث رضعات - دروس للشيخ العثيمين - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات الحج [1]

- ‌من آداب البيان والفتيا

- ‌ما ينبغي فعله في عشر ذي الحجة

- ‌الحج عبادة بدنية مالية

- ‌من أحكام السفر

- ‌قصر الصلاة الرباعية

- ‌مشروعية الجمع

- ‌طهارة المسافر

- ‌تنفل المسافر بالصلاة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌شروط الحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية إثبات دخول العشر من ذي الحجة

- ‌الجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌حكم القصر بالنسبة لأهل مكة بمنى وساكن العزيزية

- ‌الحج أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة

- ‌الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه

- ‌حكم عصيان الوالدين في الذهاب إلى الحج

- ‌متى يصير المتمتع مفرداً

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام بنية أخرى

- ‌بيان متى يكون على المشقة أجر

- ‌حكم من ألغت العمرة أو ألغت الإحرام من الميقات لكونها حائض

- ‌حكم تارك الصلاة وحكم دخوله الحرم

- ‌حكم من حج على نفقته وفي ذمته دين

- ‌حكم من حلف يميناً على شيء ثم لم يفعله

- ‌حكم قصر الصلاة في الحضر

- ‌حكم من نسي وصلى غير صلاة الوقت

- ‌حكم قصر الصلاة لمن زار موطنه الأصلي

- ‌حكم وصف مكة بـ (المكرمة) والمدينة بـ (المنورة)

- ‌حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمة، أو ممن رضعت ثلاث رضعات

- ‌حكم من أخر التقصير إلى بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أجنب في الحج

الفصل: ‌حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمة، أو ممن رضعت ثلاث رضعات

‌حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمة، أو ممن رضعت ثلاث رضعات

‌السؤال

أنا لي أخت أصغر مني ولقد رضعت معها بنت مع أمي ليلة كاملة رضعت خلالها ثلاث رضعات فقط، فهل هذه البنت تكون أختاً لي أم لا؟ وإن لهذه البنت أختاً أصغر منها، فهل يحل لي أن أكون زوجاً لها أم لا؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.

‌الجواب

أولاً: يجب أن نعلم أن الرضاع لا يحرم إلا إذا كان خمساً معلومة، لما رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها قالت:(كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات يحرمن ثم نسخن بخمس رضعات معلومات) فلا يؤثر الرضاع إذا كان مرة أو مرتين أو ثلاثاً أو أربعاً، وفي السؤال أن الرضاع كان ثلاثاً، وعلى هذا فلا يؤثر شيئاً، يجوز لك أن تتزوج حتى بالبنت التي رضعت من أمك ما دامت لم ترضع إلا ثلاث مرات، أما لو رضعت خمس مرات فإن هذه البنت تكون أختاً لك ولجميع إخوتك من أبيك أو أمك، وأما أخواتها فإنه لا علاقة بينك وبينهن، فيجوز لك أن تتزوج من أختها الصغيرة التي لم ترضع من أمك وأنت لم ترضع من أمها.

ص: 30