المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌متى يصير المتمتع مفردا - دروس للشيخ العثيمين - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات الحج [1]

- ‌من آداب البيان والفتيا

- ‌ما ينبغي فعله في عشر ذي الحجة

- ‌الحج عبادة بدنية مالية

- ‌من أحكام السفر

- ‌قصر الصلاة الرباعية

- ‌مشروعية الجمع

- ‌طهارة المسافر

- ‌تنفل المسافر بالصلاة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌شروط الحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية إثبات دخول العشر من ذي الحجة

- ‌الجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌حكم القصر بالنسبة لأهل مكة بمنى وساكن العزيزية

- ‌الحج أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة

- ‌الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه

- ‌حكم عصيان الوالدين في الذهاب إلى الحج

- ‌متى يصير المتمتع مفرداً

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام بنية أخرى

- ‌بيان متى يكون على المشقة أجر

- ‌حكم من ألغت العمرة أو ألغت الإحرام من الميقات لكونها حائض

- ‌حكم تارك الصلاة وحكم دخوله الحرم

- ‌حكم من حج على نفقته وفي ذمته دين

- ‌حكم من حلف يميناً على شيء ثم لم يفعله

- ‌حكم قصر الصلاة في الحضر

- ‌حكم من نسي وصلى غير صلاة الوقت

- ‌حكم قصر الصلاة لمن زار موطنه الأصلي

- ‌حكم وصف مكة بـ (المكرمة) والمدينة بـ (المنورة)

- ‌حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمة، أو ممن رضعت ثلاث رضعات

- ‌حكم من أخر التقصير إلى بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أجنب في الحج

الفصل: ‌متى يصير المتمتع مفردا

‌متى يصير المتمتع مفرداً

‌السؤال

أحرم بالعمرة متمتعاً إلى الحج وبعد أن تحلل منها رجع إلى جدة أو إلى أهله، فهل هذا متمتع؟

‌الجواب

إذا أحرم الإنسان بالعمرة متمتعاً بها إلى الحج ثم سافر بعد أن حل من العمرة وعاد إلى مكة محرماً بالحج وحده، فإن القول الراجح من أقوال أهل العلم أنه متمتع، وأن هذا السفر لا يقطع التمتع، إلا إذا سافر إلى بلده ثم عاد من بلده فأحرم بالحج وحده فإنه يكون مفرداً في هذه الحال؛ لأنه سَفَرٌ قطع بين العمرة والحج وأنشأ للحج سفراً جديداً، هذا هو المروي عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وعلى هذا: فإذا خرج الإنسان من مكة إلى جدة وهو متمتع نظرنا: إن كان من أهل جدة فقد انقطع تمتعه، وإن كان من غيرهم فإن تمتعه لا ينقطع، وهكذا إذا ذهب إلى المدينة بين العمرة والحج وليس من أهل المدينة فإن تمتعه لا ينقطع فهو باق على تمتعه.

وخلاصة القول أن من سافر من المتمتعين بين العمرة والحج فإن كان سافر إلى بلده ثم رجع محرماً بالحج فإنه مفرد وليس بمتمتع، وإن سافر إلى بلد سوى بلده ثم رجع محرماً بالحج فإنه لا يزال على تمتعه.

ص: 19