المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه - دروس للشيخ العثيمين - جـ ١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌جلسات الحج [1]

- ‌من آداب البيان والفتيا

- ‌ما ينبغي فعله في عشر ذي الحجة

- ‌الحج عبادة بدنية مالية

- ‌من أحكام السفر

- ‌قصر الصلاة الرباعية

- ‌مشروعية الجمع

- ‌طهارة المسافر

- ‌تنفل المسافر بالصلاة

- ‌صفة الحج والعمرة

- ‌شروط الحج والعمرة

- ‌الأسئلة

- ‌كيفية إثبات دخول العشر من ذي الحجة

- ‌الجمع بين فضل العمل الصالح في عشر ذي الحجة وجود النبي صلى الله عليه وسلم في رمضان

- ‌حكم القصر بالنسبة لأهل مكة بمنى وساكن العزيزية

- ‌الحج أفضل الأعمال في عشر ذي الحجة

- ‌الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه

- ‌حكم عصيان الوالدين في الذهاب إلى الحج

- ‌متى يصير المتمتع مفرداً

- ‌حكم الصلاة خلف الإمام بنية أخرى

- ‌بيان متى يكون على المشقة أجر

- ‌حكم من ألغت العمرة أو ألغت الإحرام من الميقات لكونها حائض

- ‌حكم تارك الصلاة وحكم دخوله الحرم

- ‌حكم من حج على نفقته وفي ذمته دين

- ‌حكم من حلف يميناً على شيء ثم لم يفعله

- ‌حكم قصر الصلاة في الحضر

- ‌حكم من نسي وصلى غير صلاة الوقت

- ‌حكم قصر الصلاة لمن زار موطنه الأصلي

- ‌حكم وصف مكة بـ (المكرمة) والمدينة بـ (المنورة)

- ‌حكم الزواج بأخوات الأخت من الرضاعة من أمة، أو ممن رضعت ثلاث رضعات

- ‌حكم من أخر التقصير إلى بعد طواف الوداع

- ‌حكم من أجنب في الحج

الفصل: ‌الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه

‌الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه

‌السؤال

هناك شباب وكهول يتهاونون في أداء فريضة الحج مع العلم أن باستطاعتهم ذلك، فما حكم الله فيهم؟ وما الحكم إذا ماتوا على ذلك وهم يتعذرون بأعذارٍ واهية؟

‌الجواب

القول الراجح من أقوال أهل العلم أن الحج واجب على الفور إذا تمت شروطه، وأن الإنسان إذا تمت الشروط في حقه يجب عليه أن يبادر، فإذا أخر كان مسيئاً وعاصياً وآثماً، وهؤلاء الذين يتهاونون بالحج مع وجوبه الفوري هم كالمتهاونين بالصلاة والمضيعين لها وإن كان الحكم يختلف، فإن تارك الصلاة كافر وتارك الحج ليس بكافر، على كل حال أنا أنصح هؤلاء الإخوة المتهاونين الذين منَّ الله عليهم بالاستطاعة بأن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يبادروا بأداء الفريضة، وهم إذا ماتوا فقد ييسر الله لهم ورثة يقومون بأداء الواجب عنهم، وقد يتهاون الورثة أيضاً ولا يؤدون عنهم هذه الفريضة.

ص: 17