المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع - دروس للشيخ العثيمين - جـ ٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌دروس وفتاوى سؤال من حاج [3]

- ‌حكم من جاء للعمل في المملكة ثم نوى الحج

- ‌قضاء الدين مقدم على أداء الحج

- ‌حكم الذبح أمام بيت الحاج فور عودته من الحج

- ‌ما يجبر التقصير في رمي الجمرات في الحج

- ‌حكم جماع الزوجة في مكة بعد التحلل من الإحرام

- ‌عدم لزوم طواف الوداع بثياب الإحرام

- ‌حكم لبس حزامٍ فيه خيط للرجل المحرم

- ‌حكم من تجاوز الميقات ولم يحرم

- ‌حكم من أحرمت وفي إحرامها طيب

- ‌تحريم الإسبال وقت الصلاة وخارجها

- ‌حكم حج من تهاون بالصلاة بعد الحج ثم تاب بعد ذلك

- ‌جواز الذبح للمحرم

- ‌حكم من أحرم من غير ميقاته

- ‌حكم الحج مفرداً إذا أدى العمرة قبل ذلك

- ‌تغطية المرأة لوجهها في الحج

- ‌حكم من ترك السعي وكان حجه تمتعاً

- ‌مكان ذبح الفدية

- ‌حكم دفع قيمة الأضحية لبعض الشركات

- ‌حكم ترك الوقوف بالمشعر الحرام وترك المبيت في مزدلفة

- ‌العلة من إعفاء اللحى

- ‌حكم تارك الصلاة

- ‌مسألة الجلوس في التشهد

- ‌حكم دخول الحائض إلى الحرم

- ‌جواز أخذ الحصى من غير مزدلفة

- ‌حكم التوكيل في الرمي، وماذا يعمل من أخطأ أثناء الرمي

- ‌حكم الوقوف بعرفة ليلاً

- ‌من حج عن غيره هل يدعو لنفسه

- ‌هل للعمرة طواف وداع وحكم من تركه

- ‌حكم الحج عمن لا يستطيع الحج

- ‌الحج عن النفس قبل الحج عن الغير

- ‌الأدعية الواردة يوم عرفة

- ‌حكم تقصير الشعر للحاج

- ‌حكم دخول المرأة الحرم وهي حائض

- ‌رمي الجمرات واستلام الحجر الأسود باليد اليمنى

- ‌حكم من ترك السعي بعد طواف الإفاضة

- ‌حكم الإحرام من غير المواقيت المحددة

- ‌حكم من أراد الحج بعد العمرة وهو مقيم في غير بلده

- ‌بر الأم مقدم على بر الأب

- ‌ميقات أهل المدينة

- ‌بدعية اعتقاد وجوب الجلوس في المدينة حتى أداء خمس صلوات فأكثر

- ‌حكم التوكيل في رمي الجمار

- ‌بدعية الصعود إلى جبل الرحمة

- ‌حكم تأخير صلاة العشاء إلى بعد منتصف الليل

- ‌حكم توكيل النساء في رمي الجمار بسبب الزحام

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع

- ‌حكم من لم يحج وهو مستطيع

- ‌حكم لبس الحرير الصناعي للرجال

- ‌قضاء الدين والحج

- ‌حكم إقامة الجمعة في المزارع بدون إذن ولي الأمر

- ‌أفضلية الاغتسال قبل الإحرام مباشرة

- ‌فضيلة الهدي للمتمتع والقارن

- ‌بدعية التلفظ بالنية

- ‌غلبة الدَّين أم غلبة الدِّين

- ‌حكم مصافحة المرأة الأجنبية

الفصل: ‌حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع

‌حكم تأخير طواف الإفاضة مع طواف الوداع

‌السؤال

طواف الإفاضة أخرناه مع الوداع، يوم أن نزلنا من منى طفنا مرة واحدة وسعينا، فما الحكم؟ الشيخ: ما فيه بأس، ولا حرج في ذلك.

السائل: يكفي؟ الشيخ: نعم، يكفي.

السائلة: أحسن الله إليكم، شكر الله لكم! الشيخ: إذا طاف الإنسان طواف الإفاضة عند السفر أجزأ عن الوداع.

السائلة: أجلناه، أجلناه إلى أن نزلنا من منى! الشيخ: أقول: أجَّلتموه، إلى أن تغادروا؟ السائلة: نعم.

الشيخ: وطفتم طوافاً واحداً؟ السائلة: وطفنا طوافاً واحداً وسعينا.

الشيخ: يكفي، ولا بأس بذلك.

السائلة: يكفي؟ الشيخ: يكفي نعم.

السائلة: أحسن الله إليك، مع السلامة! الشيخ: مع السلامة.

السائلة: شكراً.

ص: 46