المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من مات وعليه صوم - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٥٦

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌الطريق إلى الهداية [1، 2]

- ‌فضل مجالس العلم وأهله

- ‌نعمة الهداية والإيمان وعظيم قدرهما

- ‌الإيمان غذاء الروح وراحة البدن

- ‌لا سعادة تعدل سعادة الإيمان

- ‌حال المؤمن والكافر في الحياة الأخروية

- ‌كيفية تحصيل نعمة الإيمان

- ‌الهداية لا تعني العصمة من المعاصي

- ‌فرح الله بتوبة العبد

- ‌كيفية إصلاح الأزمنة الثلاثة بالعمل الصالح

- ‌كيف تتعامل مع الشهوات بعد التوبة

- ‌كيفية الحصول على الهداية

- ‌تجديد النية بالعمل الصالح

- ‌الأخذ بسنن الله في الكون

- ‌السعي وراء الهداية وطلبها

- ‌وقفة مع من يريد الشفاعة يوم القيامة

- ‌الأسئلة

- ‌عقوبة المستهزئ بأحكام الله وسنن رسوله صلى الله عليه وسلم

- ‌نصيحة للآباء بسرعة تزويج البنات

- ‌شروط التوبة الصحيحة

- ‌التوازن في الاهتمام بالرقائق والمناهج العلمية والتربوية

- ‌حكم من مات وعليه صوم

- ‌حكم دخول الحمو على زوجة أخيه التي ربته

- ‌حكم حلق اللحية

- ‌حكم تخفيف اللحية

- ‌حكم الاستمناء باليد

- ‌حكم من يرتد ثم يسلم

- ‌حكم إمامة المدخن لغيره

- ‌وقت قيام الليل

- ‌القرآن والسنة الصحيحة لا يخالفان الإثباتات العلمية

- ‌قاعدة في مخالفة أهل الكتاب وغيرهم

- ‌خلود الكافرين في النار

- ‌حكم إمامة المسبل ثيابه

الفصل: ‌حكم من مات وعليه صوم

‌حكم من مات وعليه صوم

‌السؤال

لي والدة توفيت وعليها صوم أربعة أيام من رمضان الماضي، وذلك بسبب مرض الكبد، فماذا أفعل وفقكم الله؟

‌الجواب

إذا أفطرت من رمضان بعذر شرعي وهو المرض، ثم استمر بها المرض حتى ماتت فلا قضاء عليها؛ لأنها لم تتمكن من القضاء، أما إذا أفطرت ثم عوفيت بعد رمضان وتمكنت من القضاء ولكنها لم تقضي، فإن هناك خلاف بين أهل العلم، فمنهم من يقول: عليها أن تصوم وهو ما يرجحه الجمهور، ومنهم من يقول: لا تصوم إلا إذا كان صوم كفارة أو نذر أوجبته على نفسها، وهو ما يرجحه الإمام أحمد في مسنده وابن قدامة في المغني، ومن أراد المزيد فليراجع المسألة.

فإذا كانت أمه استمر بها المرض حتى ماتت فليس عليها قضاء، لأنه ما أوجب عليها فهو يجب مع القدرة، والله يقول:{وَمَنْ كَانَ مَرِيضاً أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} [البقرة:185] وليس هناك أيام أخر، فإذا ماتت ليس عليها شيء إن شاء الله.

ص: 22