المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم زواج الشغار - دروس للشيخ سعيد بن مسفر - جـ ٩٥

[سعيد بن مسفر]

فهرس الكتاب

- ‌صحة الإنسان في شريعة الرحمن

- ‌علاقة الصحة بدين الإسلام

- ‌الإعجاز النبوي الطبي في الجانب الوقائي

- ‌الحجر الصحي كوسيلة من وسائل الوقاية

- ‌النظافة من وسائل الوقاية

- ‌سنن الفطرة من وسائل الوقاية

- ‌نظافة الشعر والثياب من وسائل الوقاية

- ‌نظافة المساكن والبيوت والطرقات من وسائل الوقاية

- ‌نظافة بيوت العبادة والوسائل التي تؤدى بها

- ‌القضاء على الحيوانات الضارة من وسائل الوقاية

- ‌الصلاة من أهم الوسائل الوقائية

- ‌من وسائل الوقاية: الصيام

- ‌من العوامل الوقائية: تجنب المحرمات والفواحش

- ‌ومن العوامل الوقائية: تجنب الأطعمة والأشربة المحرمة شرعاً

- ‌الإعجاز النبوي في الجانب العلاجي

- ‌وجوب التداوي وسلوك طرقه المشروعة

- ‌العسل والحبة السوداء من أفضل الأدوية

- ‌واجبنا نحو نعمة العافية

- ‌الأسئلة

- ‌حكم زواج رجل بأخت أخيه من الرضاعة

- ‌حكم استئجار عمال كفرة

- ‌حكم زكاة الغنم التي لا ترعى وإنما تعلف

- ‌أخ يطلب الدعاء من الشيخ لصديقه

- ‌حكم التصوير

- ‌حكم هجر قاطع الصلاة والعاصي

- ‌حكم زواج الشغار

- ‌الشهداء سبعة

- ‌طريقة لتجنب الغش

- ‌حكم الصلاة إلى القبلة مع انحراف في استقبالها

- ‌وصية حول الرفقة

- ‌عقيدة أهل السنة والجماعة حول رؤية الله في الدنيا والآخرة

- ‌حكم من افترى على الدين

- ‌العوامل المساعدة لأداء صلاة الفجر جماعة

- ‌حكم التلفظ ببعض الكلام كدعاء الجن وغيره

- ‌حكم من أنكر البعث

- ‌زيادة (إنك لا تخلف الميعاد) في آخر دعاء الأذان

- ‌محارم الرجل

الفصل: ‌حكم زواج الشغار

‌حكم زواج الشغار

‌السؤال

ما حكم زواج الشغار، وإذا كان الطرفان متراضيين من ناحية الزوجات وبدون مهر أو مع المهر، وإذا أراد أحد الطرفين أن يشترط أو دون أن يشترط، نرجو منكم التوضيح في جميع الأحوال في هذا، وإذا زوج أحد الأخ بمهر خمسين ألفاً وبعد سنة أو سنتين أراد المزوج أن يخطب عند رحيمه فما الحكم؟

‌الجواب

الشغار: هو زواج رجل بامرأة بشرط أن يزوجه الآخر محرمه، هذا هو الشغار، مثل أن آتي إلى الرجل فأقول: أريد ابنتك، قال: حسناً! لكن بشرط أن تعطيني ابنتك، قلت: لا بأس، فهذا شغار حرام، ونكاح باطل، والأولاد أولاد سفاح والعياذ بالله، حتى لو سمينا المهر وقلنا: هذه لها خمسون وهذه لها ستون، وهذه راضية وهذه راضية فهذا لا يصلح، ما دام أن فيه شرطاً فلا يجوز، لكن رجلٌ تزوج من إنسان وزوجه ابنته وانتهى، وبعد ما تداخلوا عرفوا أن عندهم بنتاً، فقال: ما رأيك نخطب فلانة لفلان؟ فهذا ليس فيه شيء؛ لأنه لم يشترط في العقد الأول، وإن كان الأفضل للإنسان ألا يتزوج بهذه الطريقة، يعني: ليس حراماً لكن الأفضل؛ لأن هذا يؤدي إلى وجود قطيعة، إذا تزوجت من إنسان ثم بعد فترة حدث خلاف بينك وبين زوجتك وذهبت إلى أهلها، فإن أهلك سيأخذون زوجة ذاك الولد، يقولون: تعالي حتى يردها، فيكون كالقضاء للسلف، ما ذنب هذه؟ ليس بينها وبين زوجها مشكلة لكن من أجل أخيها فتقول: ما أقعد عندكم وزوجة أخي عندكم، أرجعوا زوجة أخي وإلا ذهبت إلى أهلي، فتصير مشكلة، فالأولى أن تأخذ أخرى.

ص: 26