المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التأمين الاجتماعي والتأمين التجاري وغيرهما - دروس للشيخ صالح بن حميد - جـ ٥

[صالح بن حميد]

فهرس الكتاب

- ‌الرعاية الاجتماعية في الإسلام

- ‌معنى الرعاية الاجتماعية

- ‌الإسلام والرعاية الاجتماعية

- ‌الإسلام لا يدعو إلى التفريق العنصري

- ‌الإسلام يدعو إلى التضامن والتعاون

- ‌دور الخلفاء والملوك وأهل الثراء في الرعاية الاجتماعية

- ‌شهادة أحد المستشرقين بفضل خلفاء المسلمين في الرعاية الاجتماعية

- ‌دور بعض الخلفاء في نشر العلم

- ‌دور الملك عبد العزيز في مجال الرعاية الاجتماعية

- ‌الرعاية والخدمات الاجتماعية في عهد عمر بن الخطاب

- ‌الرعاية والخدمات الاجتماعية في عهد عمر بن عبد العزيز

- ‌ميادين الرعاية الاجتماعية

- ‌كبار السن

- ‌رعاية الأطفال والسفهاء والمجانين وغيرهم

- ‌الوقف

- ‌المنظور المعاصر للرعاية الاجتماعية

- ‌الاتجاه الأول: الوظيفة الاستثنائية

- ‌الاتجاه الثاني: المؤسسية الدائمة

- ‌السعودية والرعاية الاجتماعية

- ‌تشجيع العمل الخيري في بلاد الحرمين

- ‌السعودية تنشئ عدة مراكز للرعاية الاجتماعية

- ‌نبذة عن مركز الأمير سلمان الاجتماعي

- ‌الأسئلة

- ‌حكم التأمين الاجتماعي والتأمين التجاري وغيرهما

- ‌كتب في الرعاية الاجتماعية

- ‌سؤال عن الجمعيات وأين دورها الفعال

- ‌أسئلة تختص بمركز الأمير سلمان الاجتماعي

- ‌حكم أخذ الآباء إلى دور العجزة

- ‌دور المسلمين نحو الفقراء والمحتاجين

الفصل: ‌حكم التأمين الاجتماعي والتأمين التجاري وغيرهما

‌حكم التأمين الاجتماعي والتأمين التجاري وغيرهما

‌السؤال

فضيلة الشيخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما حكم التأمين الاجتماعي؟ وما يُقْصَد به؟ وما حكم التأمين على السيارات أفتونا مأجورين.

‌الجواب

أنا ليس عندي تصورٌ كامل عن بعض صوره، هناك من الصور ما هو ليس بجائز قطعاً، كالتأمين على الحياة، والتأمين التجاري، هذا لاحَظوا حرمتَه، وأفتى فيه علماؤنا، ومجامع الفقه أفتت بحرمة التأمين التجاري، وكذلك التأمين على الحياة.

لكن هناك صور من التأمين، كالتأمين التعاوني، بمعنى: أن تجتمع مجموعة، سواء أكانت باسم شركة أو باسم آخر، بحيث تدفع مبالغ إسهاماً منها، وهذا المبلغ لا مانع أن يُتاجَر به، بمعنى أن يُنَمَّى بحيث أن هؤلاء المشاركين إذا احتاجوا أو أصابتهم نكبات يأخذون من هذا الصندوق؛ لكنهم يدفعون نصيبهم على شكل تبرع، لا يُقصَد من ورائه التجارة، ولا يُقصَد من ورائه تنمية هذا السهم أو تنمية هذا النصيب الذي أسهم به صاحبه.

كذلك -أيضاً والأمر يحتاج إلى مزيد من البحث- فيما يتعلق بالتأمين الصحي ونحوه، رأيتُ كلاماً جميلاً لمتقدمين وبخاصة أن التأمين الصحي إذا كان أيضاً من جهة بيت المال أو كان أيضاً من حيث الغرامة التي تترتب على المقصر في طبيبٍ ونحو ذلك، فهذا أيضاً فيه إشارات علمائنا بما يفيد الجواز، ولكني لا أجزم بذلك، والأمر يحتاج إلى مزيد نَظَر.

ص: 24