المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التهنئة بأعياد الاستقلال ونحوها - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌حكم الاحتفال بالمولد

- ‌نعمة إرسال الرسول وإكمال الدين

- ‌حال الصحابة والقرون المفضلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌بدعة المولد ظهورها وبيان بدعيتها

- ‌الاحتفال بالمولد بدعة محدثة

- ‌الاحتفال بالمولد بين البدعة والشرك

- ‌الرد على شبه القائلين بعدم بدعية المولد

- ‌أعياد المسلمين المشروعة

- ‌الأسئلة

- ‌الرد على دعوى أن أهل نجد أشد الناس تشدداً في تبديع الأمة

- ‌حكم الاحتفال باليوم الوطني وأسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب

- ‌خطورة الإعلام في محاربة أحكام الشريعة

- ‌بعض شبه من يحتج بمشروعية أعياد الموالد

- ‌حكم التهنئة بأعياد الاستقلال ونحوها

- ‌حكم عمل المناسبات التي لا تتكرر

- ‌طلب شفاعة الشيخ إلى الوزير بسفر المدرسين الأجانب في العطلة

- ‌متى يكون العمل بدعة

- ‌بيان كفر وضلال المدعو محمد محمود طه

- ‌مسئولية استقدام العمال الكفار إلى جزيرة العرب

- ‌خطورة مقولة: اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس

- ‌شرح حديث: (من تعلم العلم ليجاري به العلماء)

- ‌صحة حديث: (هلك المتنطعون)

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم طلاق السكران

- ‌حكم قصر الصلاة في مطار الرياض لأهل الرياض

- ‌حكم الإمام الذي يكثر الحركة في الصلاة

- ‌حكم من صلى في جورب فيه ثقب

- ‌حكم من أحرم للعمرة من جدة وهو ليس من أهلها

- ‌حكم التسمي بنور الدائم ووداعة الله وغلام الله

- ‌حكم الصور التي تظهر في صفحات المجلات

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى طبيبة كتابية للعلاج

- ‌حكم جلوس الرجال مع النساء غير المحارم

- ‌حكم المصافحة بعد الصلوات

- ‌حكم زكاة الأرض المعدة للبيع

- ‌حال حديث: (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد)

- ‌إنكار المنكر الموجود في المعلبات

الفصل: ‌حكم التهنئة بأعياد الاستقلال ونحوها

‌حكم التهنئة بأعياد الاستقلال ونحوها

‌السؤال

ما رأي سماحتكم فيمن يرسل رسالة إلى صديقه أو رئيسه يهنئه فيها بذكرى مولده أو ذكرى استقلال بلاده، وذلك بدون احتفال؟

‌الجواب

هذا مما يفعل، وليس له أصل، لأنه من عمل المشركين، وهو شيء جديد، ومحدث لنا.

لكن ولي الأمر إذا رأى فيه المصلحة، وصد أهل الفتن، فقد نص أهل العلم أنه يجوز لولي الأمر أن يهنئ الكفار إذا رأى المصلحة الإسلامية في ذلك، وأن يدرأ بها شراً، أو يثبت بها خيراً، من باب درء المفاسد، وجلب المصالح.

ص: 14