المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الحلف بالطلاق - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌حكم الاحتفال بالمولد

- ‌نعمة إرسال الرسول وإكمال الدين

- ‌حال الصحابة والقرون المفضلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌بدعة المولد ظهورها وبيان بدعيتها

- ‌الاحتفال بالمولد بدعة محدثة

- ‌الاحتفال بالمولد بين البدعة والشرك

- ‌الرد على شبه القائلين بعدم بدعية المولد

- ‌أعياد المسلمين المشروعة

- ‌الأسئلة

- ‌الرد على دعوى أن أهل نجد أشد الناس تشدداً في تبديع الأمة

- ‌حكم الاحتفال باليوم الوطني وأسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب

- ‌خطورة الإعلام في محاربة أحكام الشريعة

- ‌بعض شبه من يحتج بمشروعية أعياد الموالد

- ‌حكم التهنئة بأعياد الاستقلال ونحوها

- ‌حكم عمل المناسبات التي لا تتكرر

- ‌طلب شفاعة الشيخ إلى الوزير بسفر المدرسين الأجانب في العطلة

- ‌متى يكون العمل بدعة

- ‌بيان كفر وضلال المدعو محمد محمود طه

- ‌مسئولية استقدام العمال الكفار إلى جزيرة العرب

- ‌خطورة مقولة: اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس

- ‌شرح حديث: (من تعلم العلم ليجاري به العلماء)

- ‌صحة حديث: (هلك المتنطعون)

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم طلاق السكران

- ‌حكم قصر الصلاة في مطار الرياض لأهل الرياض

- ‌حكم الإمام الذي يكثر الحركة في الصلاة

- ‌حكم من صلى في جورب فيه ثقب

- ‌حكم من أحرم للعمرة من جدة وهو ليس من أهلها

- ‌حكم التسمي بنور الدائم ووداعة الله وغلام الله

- ‌حكم الصور التي تظهر في صفحات المجلات

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى طبيبة كتابية للعلاج

- ‌حكم جلوس الرجال مع النساء غير المحارم

- ‌حكم المصافحة بعد الصلوات

- ‌حكم زكاة الأرض المعدة للبيع

- ‌حال حديث: (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد)

- ‌إنكار المنكر الموجود في المعلبات

الفصل: ‌حكم الحلف بالطلاق

‌حكم الحلف بالطلاق

‌السؤال

إنسان طلّق على أنه لا يقعد عند هذا الشخص، وفي يوم من الأيام ذهب إليه، فما حكم ذلك اليمين؟

‌الجواب

إذا طلق الإنسان لا يقعد عند فلان، أو لا يكلم فلاناً، فله حالات: - إحداهما: أن يقصد منع نفسه ولا يقصد إيقاع الطلاق، إنما قصده منع نفسه من الشيء وشدد على نفسه بالطلاق، ولم يرد إيقاع الطلاق على أهله، وإنما أراد منع نفسه من القعود عنده أو الكلام، فهذا حكمه حكم اليمين على الصحيح، وعليه كفارة اليمين، ولا يقع الطلاق.

- أما إذا أراد وقوع الطلاق، نوى أنه إذا قعد عنده فزوجته طالق، فإنه متى كلمه أو قعد عنده تقع طلقة؛ لأنه طلاق معلق على الشرط، مثلما لو قال: إذا دخل رمضان فزوجته طالق، فإنها تَطْلُق، أو قال: إذا نزل المطر فزوجته طالق، أو قال: إذا حاضت فهي طالق وهكذا.

ص: 23