المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم طلاق السكران - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١٠

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌حكم الاحتفال بالمولد

- ‌نعمة إرسال الرسول وإكمال الدين

- ‌حال الصحابة والقرون المفضلة بعد النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌بدعة المولد ظهورها وبيان بدعيتها

- ‌الاحتفال بالمولد بدعة محدثة

- ‌الاحتفال بالمولد بين البدعة والشرك

- ‌الرد على شبه القائلين بعدم بدعية المولد

- ‌أعياد المسلمين المشروعة

- ‌الأسئلة

- ‌الرد على دعوى أن أهل نجد أشد الناس تشدداً في تبديع الأمة

- ‌حكم الاحتفال باليوم الوطني وأسبوع الإمام محمد بن عبد الوهاب

- ‌خطورة الإعلام في محاربة أحكام الشريعة

- ‌بعض شبه من يحتج بمشروعية أعياد الموالد

- ‌حكم التهنئة بأعياد الاستقلال ونحوها

- ‌حكم عمل المناسبات التي لا تتكرر

- ‌طلب شفاعة الشيخ إلى الوزير بسفر المدرسين الأجانب في العطلة

- ‌متى يكون العمل بدعة

- ‌بيان كفر وضلال المدعو محمد محمود طه

- ‌مسئولية استقدام العمال الكفار إلى جزيرة العرب

- ‌خطورة مقولة: اللهم اغفر لي قبل أن يدهمك الناس

- ‌شرح حديث: (من تعلم العلم ليجاري به العلماء)

- ‌صحة حديث: (هلك المتنطعون)

- ‌حكم الحلف بالطلاق

- ‌حكم طلاق السكران

- ‌حكم قصر الصلاة في مطار الرياض لأهل الرياض

- ‌حكم الإمام الذي يكثر الحركة في الصلاة

- ‌حكم من صلى في جورب فيه ثقب

- ‌حكم من أحرم للعمرة من جدة وهو ليس من أهلها

- ‌حكم التسمي بنور الدائم ووداعة الله وغلام الله

- ‌حكم الصور التي تظهر في صفحات المجلات

- ‌حكم ذهاب المرأة إلى طبيبة كتابية للعلاج

- ‌حكم جلوس الرجال مع النساء غير المحارم

- ‌حكم المصافحة بعد الصلوات

- ‌حكم زكاة الأرض المعدة للبيع

- ‌حال حديث: (اطلبوا العلم من المهد إلى اللحد)

- ‌إنكار المنكر الموجود في المعلبات

الفصل: ‌حكم طلاق السكران

‌حكم طلاق السكران

‌السؤال

شخص طلق وهو في حالة سكر على أن لا يركب السيارة مع أشخاص، ثم ركب معهم؛ ولكن في مقدمة السيارة، والبقية في المؤخرة؟

‌الجواب

السيارة كلها واحدة مقدمتها أو مؤخرتها، إذا كان عقله معه وقع الطلاق إذا قصد الطلاق، وإن كان عقله ليس معه، تكلم وهو غير عاقل؛ زائل العقل، فهو مثل المجنون، لا يقع طلاقه.

إذا تكلم وهو غير عاقل مثل المجنون فلا يقع طلاقه، أما إذا كان يعقل، فيُسْتَفْسَر، فإن كان أراد منع نفسه من الركوب، مثلما تقدم فيمن طلَّق ألا يكلم فلاناً ولا يقعد عنده، وإن كان حلف بالطلاق، وليس قصده فراق زوجته، وإنما قصده منع نفسه من الركوب والتشديد على نفسه، فهذا حكمه حكم اليمين، وعليه الكفارة، فإن كان أراد إيقاع الطلاق وركب وقع الطلاق على زوجته، يقع عليها طلقة في ذلك إذا كان عقله معه، سواءً ركب في مقدمها أو في مؤخرها؛ إلا إذا قال: لا أركب في مقدمها أو مؤخرها فعَيَّنَ، فهو على ما عَيَّنَ، وهذا نوع.

ص: 24