المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم العمل في البنوك الربوية والمساهمة فيها - دروس للشيخ عبد العزيز بن باز - جـ ١١

[ابن باز]

فهرس الكتاب

- ‌أخلاق العلماء وأثرها في الأمة

- ‌العلماء خلفاء الرسل

- ‌من أخلاق العلماء: خشية الله

- ‌من أخلاق العلماء: الإكثار من طلب العلم

- ‌من أخلاق العلماء: التواضع

- ‌من أخلاق العلماء: العمل بالعلم

- ‌من أخلاق العلماء: الدعوة إلى الله

- ‌من أخلاق العلماء: الصبر

- ‌الصبر من عوامل السعادة وأسباب الخير

- ‌الأسئلة

- ‌الموقف الصحيح من نقد الجماعات الإسلامية

- ‌المقصود بالعلم الذي وردت في فضله الآيات والأحاديث

- ‌حكم تقليد الأئمة وتتبع الرخص

- ‌واجب المسلمين وطلاب العلم تجاه العلماء

- ‌هل علماء العلوم الدنيوية يدخلون في مسمى العلماء شرعاً

- ‌أسباب عدم استجابة الدعاء

- ‌نصيحة لمن يدعو إلى الله وهو يرتكب المعاصي

- ‌حكم العمل في البنوك الربوية والمساهمة فيها

- ‌حكم الذهاب للجهاد في أفغانستان

- ‌أهمية إرشاد النساء وتوجيههن

- ‌مشروعية إلقاء المرأة المحاضرات على النساء

- ‌حكم قراءة الطالبات القرآن مرتلاً على المدرس

- ‌العلوم التي يجوز للمرأة أن تتخصص فيها

- ‌أهمية تداول الشريط الإسلامي والتفصيل في حكم الأناشيد

- ‌التحذير من اتخاذ الكفار سائقين وخدماً

- ‌الحث على اقتناء كتب العلامة الألباني

الفصل: ‌حكم العمل في البنوك الربوية والمساهمة فيها

‌حكم العمل في البنوك الربوية والمساهمة فيها

‌السؤال

ما رأيكم في حكم العمل في البنوك، مع أنها كما يغلب على الظن تتعامل بالفائدة، مع العلم أن اقتصاد الدول قائم على الفوائد الربوية، فما رأيكم في هذا؟

‌الجواب

هذا قد قلناه مرة أن التعامل مع البنوك بفائدة من الربا الذي لا شك فيه، ولا يجوز التعامل معها بالربا بفائدة، قلَّت أو كثرت (10%) أو (5 %) أو (20%) أو (100%) لا فرق في ذلك، فإن الأحاديث الصحيحة واضحة في مثل هذا، والنقود الموجودة (العُمل الموجودة) هي مثل الذهب والفضة؛ لأنها هي عيون السلع، وهي ثمن المبيعات، وقد قال عليه الصلاة والسلام:(الذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواءً بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يداً بيد) ، فلا يباع دولار بدراهم سعودية، أو عملة مصرية، أو عراقية، أو غير ذلك، غالباً، بل يداً بيد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم:(لا تبيعوا منها غائباً بناجز) ، ولا يباع دولار بدولارين؛ لأن هذا ربا الفضل، ولا ريال بريالين، ولا جنيه بجنيهين، هذا ربا الفضل، حتى لو كان يداً بيد، فإذا كان نسيئة صار أعظم في الإثم، صار ربا فضل وربا نسيئة جميعاً، وهكذا الودائع، لأنها قروض، يعطيه قرضاً ويسميها وديعة وهي قرض، يستعملها البنك ويستفيد منها، ويتصرف فيها، وهي قرض عليه، لازمة في ذمته، فإذا كانت هذه الوديعة بـ (10%) أو (5 %) فهذا هو عين الربا.

وقد عمل بعض الناس في هذا كتابة حاول فيها حل الربا إلا مسألة واحدة، وهي: إذا كان المدين فقيراً فأمهله الدائن بشرط الفائدة، فقال: هذا هو ربا الجاهلية!! وحاول في رسالته هذه حل الربا، وقد غلط كثيراً وأخطأ خطأً عظيماً، وأتى بمنكر من القول لا وجه له.

ص: 18