المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم عدم العدل بين النساء في الجماع - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٥١

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌اتقوا ربكم

- ‌تعظيم حدود الله وشرائعه

- ‌حد الزنا وأحكامه في الإسلام

- ‌حد الزنا المنسوخ

- ‌حد الزنا المحكم غير المنسوخ

- ‌التوبة حقيقتها ووقتها

- ‌حرمة إرث النساء في الإسلام

- ‌حرمة عضل النساء ومنعهن من الزواج

- ‌وجوب معاشرة النساء بالمعروف

- ‌الندب إلى احتمال المرأة والصبر عليها إذا كرهها الرجل

- ‌حرمة أخذ المهر من المرأة إذا طلقها الرجل

- ‌مشروعية تخفيف المهور

- ‌أسباب تحريم أخذ المهر من المرأة بعد طلاقها

- ‌تحريم نكاح زوجة الأب

- ‌المحرمات من النساء بالنسب والرضاعة والمصاهرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عدم العدل بين النساء في الجماع

- ‌حكم إعطاء الزوجة باقي المهر إذا طلقها الرجل

- ‌حكم امتناع الأب من تزويج ابنته بحجة إتمام الدراسة

- ‌حكم الخلوة بالمخطوبة

- ‌حكم صلة مطلقة الأب المتوفى

- ‌حكم من جامع امرأة في الظلام يظنها زوجته

- ‌حكم من أسقط جنيناً عمره شهران

- ‌حكم كشف المرأة شيئاً من بدنها للطبيب للضرورة

- ‌حكم مصافحة بنات الخال والعم

- ‌الجمع بين حديث: (لو لم تذنبوا) وبين آيات الوعيد

الفصل: ‌حكم عدم العدل بين النساء في الجماع

‌حكم عدم العدل بين النساء في الجماع

‌السؤال

ما حكم الشرع فيمن لديه زوجتان يعدل بينهما إلا في الجماع؛ لأنه لا يستطيعه مع أحدهما لأسباب، رغم أنه يحاول ولكن دون جدوى، أي: لا يطيق ذلك، لكنه في الأمور الأخرى يعطيها كامل حقها؟

‌الجواب

ذلك داخل في قول الرسول صلى الله عليه وسلم: (اللهم هذا عدلي فيما أملك، فلا تؤاخذني فيما تملك ولا أملك)، فمسألة الجماع والشهوة وهذه الأمور الخاصة بالنساء التي لا يطيقها الرجل فلا يؤاخذ فيها، ولكن عليه ألا يهجرها هجراً كاملاً، أما بالنسبة للمبيت والنفقة وما أشبه ذلك من الأمور والعشرة فيجب عليه أن يعدل بينهما؛ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول:(من كانت له زوجتان فمال إلى إحداهما دون الأخرى جاء يوم القيامة وشقه مائل)، أما بالنسبة لمحبة القلب والجماع وما أشبه ذلك من الأمور التي يغلب عليها الإنسان، فلا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

ص: 17