المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الخلوة بالمخطوبة - دروس للشيخ عبد الله الجلالي - جـ ٥١

[عبد الله الجلالي]

فهرس الكتاب

- ‌اتقوا ربكم

- ‌تعظيم حدود الله وشرائعه

- ‌حد الزنا وأحكامه في الإسلام

- ‌حد الزنا المنسوخ

- ‌حد الزنا المحكم غير المنسوخ

- ‌التوبة حقيقتها ووقتها

- ‌حرمة إرث النساء في الإسلام

- ‌حرمة عضل النساء ومنعهن من الزواج

- ‌وجوب معاشرة النساء بالمعروف

- ‌الندب إلى احتمال المرأة والصبر عليها إذا كرهها الرجل

- ‌حرمة أخذ المهر من المرأة إذا طلقها الرجل

- ‌مشروعية تخفيف المهور

- ‌أسباب تحريم أخذ المهر من المرأة بعد طلاقها

- ‌تحريم نكاح زوجة الأب

- ‌المحرمات من النساء بالنسب والرضاعة والمصاهرة

- ‌الأسئلة

- ‌حكم عدم العدل بين النساء في الجماع

- ‌حكم إعطاء الزوجة باقي المهر إذا طلقها الرجل

- ‌حكم امتناع الأب من تزويج ابنته بحجة إتمام الدراسة

- ‌حكم الخلوة بالمخطوبة

- ‌حكم صلة مطلقة الأب المتوفى

- ‌حكم من جامع امرأة في الظلام يظنها زوجته

- ‌حكم من أسقط جنيناً عمره شهران

- ‌حكم كشف المرأة شيئاً من بدنها للطبيب للضرورة

- ‌حكم مصافحة بنات الخال والعم

- ‌الجمع بين حديث: (لو لم تذنبوا) وبين آيات الوعيد

الفصل: ‌حكم الخلوة بالمخطوبة

‌حكم الخلوة بالمخطوبة

‌السؤال

أنا شاب ملتزم والحمد لله، وخطبت بنتاً من عائلة معروفة، ولكن هذه العائلة نساؤهم لا يتحجبن، وقالوا لي: البنت تريد أن تتكلم معك وتتحدث وتخرج وتمزح معك، ووالدي يؤيدهم على عملهم هذا، ويقول لي: هذه خطيبتك ولابد أن تفعل ذلك معها، فما رأيكم؟

‌الجواب

أما بالنسبة لعدم تحجب هذه العائلة فليست عائلة محافظة، خصوصاً في بلادنا هنا -والحمد لله- أن أي امرأة لا تتحجب لا نعتبرها من عائلة محافظة، وربما يكون ذلك في بعض البلاد الأخرى، فقد تكون محافظة وتكشف الوجه والكفين أخذاً برأي له احترامه، لكنه لا يجوز في حال الفتنة، والفتنة ملازمة للمرأة.

أما أن يصل الأمر إلى أن يمزح معها وينفرد بها، فإن هذا من الأمور المحرمة؛ لأنها ليست زوجة له، وبعد العقد يكون ذلك، أما قبل العقد فإنه لا يكون ذلك، و (ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما).

ولكني أنصح ذلك الأخ الخاطب الذي وصل الأمر بالنسبة له إلى أن يطلب منه إلى أن يخلو معها أو يمزح معها أو تمزح معه، أن ينصرف عن هذه المرأة؛ لأنها امرأة عندها شيء من الانحراف.

ص: 20