المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التكليف الواحد للرجل والمرأة - دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح - جـ ١٣٧

[علي بن عمر بادحدح]

فهرس الكتاب

- ‌المرأة والدعوة [1]

- ‌بين يدي الموضوع

- ‌أسباب الحديث عن المرأة والدعوة

- ‌المرأة نصف المجتمع

- ‌الاستفادة من خصائص المرأة

- ‌استهداف الأعداء للمرأة

- ‌النظرة الخاطئة للمرأة من قبل بعض المسلمين

- ‌الحاجة إلى المرأة الداعية

- ‌توجيه طاقات المرأة إلى ما هو نافع

- ‌المرأة في التصور الإسلامي

- ‌التساوي في أصل الخلقة مع الرجل

- ‌المنزلة الواحدة للرجل والمرأة

- ‌التكليف الواحد للرجل والمرأة

- ‌إكرام المرأة بعد ذل

- ‌التفضيل المقبول بين الرجل والمرأة

- ‌حفظ حقوق المرأة

- ‌استقلالها المحمود

- ‌المرأة درة مصونة

- ‌المشاركة المضبوطة في الحياة الاجتماعية

- ‌صور حية للمرأة المسلمة

- ‌المرأة العابدة

- ‌المرأة المنفقة

- ‌المرأة المتوكلة

- ‌المرأة الصابرة المحتسبة

- ‌المرأة الداعية

- ‌المرأة التي تطلب العلم

- ‌المرأة والسياسة

- ‌المرأة المجاهدة

- ‌المرأة البليغة القوية في الحجة

- ‌الأسئلة

- ‌صلاح المرأة صلاح للمجتمع

- ‌معاونة المرأة لزوجها في الدعوة

- ‌معنى حديث: (ناقصات عقل ودين)

الفصل: ‌التكليف الواحد للرجل والمرأة

‌التكليف الواحد للرجل والمرأة

الأمر الثالث: التكليف الواحد.

فالمرأة مكلفة مثل الرجل تماماً بكل أمر من الأوامر التي جاءت عامة ليس فيها خصوصية للرجال، فالله سبحانه وتعالى قال:{فَاسْتَجَابَ لَهُمْ رَبُّهُمْ أَنِّي لا أُضِيعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْكُمْ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى} [آل عمران:195] وقال: {مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً} [النحل:97] وقال سبحانه وتعالى: {وَمَنْ يَعْمَلْ مِنْ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُوْلَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلا يُظْلَمُونَ نَقِيراً} [النساء:124] وهذا الأمر يدلنا على ضرورة فهم هذا التصور، لنعرف أن على المرأة تكليفاً وواجباً، فكما كلف الرجل بالعلم فالمرأة مكلفة به، وكما كلف الرجل بالدعوة فالمرأة مكلفة بها، وكما كلف الرجل بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فالمرأة مكلفة بهذا، وكل أمر فيه تكليف للرجل فهو على الاشتراك مع المرأة إلا ما ورد الدليل بتخصيص الرجل فيه دون المرأة، أو بتخصيص المرأة فيه دون الرجل.

ص: 13