المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حفظ حقوق المرأة - دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح - جـ ١٣٧

[علي بن عمر بادحدح]

فهرس الكتاب

- ‌المرأة والدعوة [1]

- ‌بين يدي الموضوع

- ‌أسباب الحديث عن المرأة والدعوة

- ‌المرأة نصف المجتمع

- ‌الاستفادة من خصائص المرأة

- ‌استهداف الأعداء للمرأة

- ‌النظرة الخاطئة للمرأة من قبل بعض المسلمين

- ‌الحاجة إلى المرأة الداعية

- ‌توجيه طاقات المرأة إلى ما هو نافع

- ‌المرأة في التصور الإسلامي

- ‌التساوي في أصل الخلقة مع الرجل

- ‌المنزلة الواحدة للرجل والمرأة

- ‌التكليف الواحد للرجل والمرأة

- ‌إكرام المرأة بعد ذل

- ‌التفضيل المقبول بين الرجل والمرأة

- ‌حفظ حقوق المرأة

- ‌استقلالها المحمود

- ‌المرأة درة مصونة

- ‌المشاركة المضبوطة في الحياة الاجتماعية

- ‌صور حية للمرأة المسلمة

- ‌المرأة العابدة

- ‌المرأة المنفقة

- ‌المرأة المتوكلة

- ‌المرأة الصابرة المحتسبة

- ‌المرأة الداعية

- ‌المرأة التي تطلب العلم

- ‌المرأة والسياسة

- ‌المرأة المجاهدة

- ‌المرأة البليغة القوية في الحجة

- ‌الأسئلة

- ‌صلاح المرأة صلاح للمجتمع

- ‌معاونة المرأة لزوجها في الدعوة

- ‌معنى حديث: (ناقصات عقل ودين)

الفصل: ‌حفظ حقوق المرأة

‌حفظ حقوق المرأة

الأمر السادس: حقوق محفوظة.

فالمرأة في التصور والمنهج الإسلامي ليس لها حق ضائع أبداً إذا استعرضنا المنهج الإسلامي تفصيلاً، وهذا موضوع طويل جداً يستحق أن يفرد بحديث خاص؛ لأن فيه من التفصيلات ما يدل على عظمة هذا الدين، وعلى عظمة منزلة المرأة في دين الإسلام، لكني أقول على سبيل الإيجاز: للمرأة المشورة والرأي في أمر زواجها، فليست مغلوبة على أمرها، وقد ورد الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم:(أن الثيب تستأمر وأن البكر تستأذن).

وعند زواجها لها الحق في المهر والصداق، وهو أمر واجب بدليل الكتاب والسنة والإجماع، كما قال الله عز وجل:{وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً} [النساء:4].

وعندما يكون هناك تعدد وتظن بعض النساء أن في هذا انتقاصاً أقول: كلا، فإن حقوقها مع ذلك محفوظة؛ إذ أمر الرجال بالعدل والإحسان عند التعدد، فليس الأمر متروكاً للهوى، ولا للتصرف الفردي، بل هو مضبوط بشرع الله عز وجل بحيث يحفظ للمرأة حقها في القسم بينها وبين ضرائرها وزوجات زوجها، وكذلك لابد له من العدل الواضح في كل ما يتعلق بالنفقة وأمور الحياة العامة، فليس لها حق مهضوم في هذا، بل حتى عندما يحصل الانفصال بالطلاق فإن لها العدة والمتعة والنفقة والصيانة، فليس الأمر في الطلاق نوعاً من إطلاق رصاصة الإعدام على المرأة، وليس هو إلغاء لوجودها، فهي عندما تتزوج ما تزال فلانة ابنة فلان، وليس كما يقول التقدميون المتأخرون: عندما تتزوج المرأة ينسى نسبها ويلغى ذكر أهلها وأبيها وتصير فلانة الفلانية نسبة إلى زوجها.

فهذا هو الحق المهضوم والشخصية الضائعة والتبعية الكاملة، أما المرأة في ظل الإسلام فحقوقها محفوظة، وحتى إذا مات زوجها فإن عليها الوفاء له بهذه العدة التي شرعها الله سبحانه وتعالى عليها، ولها -كذلك- حق الميراث فيما ترك هذا الزوج وخلف من مال ومتاع، فهي على كل الأحوال لها حقوق محفوظة وأحكام ترعى لها مصلحتها.

ص: 16