المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أعمال اليوم العاشر في الحج - دروس للشيخ علي بن عمر بادحدح - جـ ٦٦

[علي بن عمر بادحدح]

فهرس الكتاب

- ‌أحكام ومناسك الحج

- ‌تعريف الحج وأدلة مشروعيته

- ‌استعدادات ووصايا قبل الحج

- ‌الإحرام

- ‌تعريف الإحرام

- ‌واجبات الإحرام

- ‌سنن الإحرام

- ‌محظورات الإحرام

- ‌كفارة من فعل شيئاً من محظورات الإحرام

- ‌أنواع النسك في الحج

- ‌المواقيت

- ‌الطواف

- ‌أنواع الطواف في الحج

- ‌مسائل في طوافل الوداع

- ‌شروط الطواف

- ‌سنن الطواف

- ‌بعض الأخطاء التي يقع فيها الناس في الطواف

- ‌السعي بين الصفا والمروة

- ‌تنبيهات وأخطاء في السعي

- ‌أعمال اليوم الثامن في الحج

- ‌أخطاء الناس في اليوم الثامن

- ‌أعمال اليوم التاسع في الحج

- ‌فضل يوم عرفة

- ‌معنى الوقوف بعرفة

- ‌بعض التنبيهات والأخطاء في يوم عرفة

- ‌أخطاء الحاج في مزدلفة

- ‌أعمال اليوم العاشر في الحج

- ‌رمي جمرة العقبة

- ‌الأضحية والهدي للحاج

- ‌الحلق والتقصير

- ‌طواف الإفاضة

- ‌أعمال أيام التشريق

- ‌المبيت بمنى

- ‌رمي الجمرات

- ‌سبب تسمية أيام التشريق

- ‌ملخص أعمال الحج

- ‌الأسئلة

- ‌من يجب عليه الإحرام

- ‌حكم العمرة للمتمتع أيام الحج

- ‌حكم إعطاء المرأة مهرها للرجل ليحج عن نفسه

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى الوداع

- ‌حكم تأخير طواف الإفاضة إلى آخر أيام التشريق

- ‌حكم تأخير طواف الوداع إلى العودة من جدة

- ‌التحلل الذي تحل به معاشرة النساء

- ‌حكم المبيت في جدة والذهاب ليلاً إلى منى

- ‌حكم حلق الرأس بعد الطواف والسعي لغير المعتمر

- ‌حكم نسيان طواف الوداع

- ‌حكم النيابة في رمي الجمرات

- ‌ما تجوز فيه النيابة من أعمال الحج

- ‌حكم البقاء في مكة للمتمتع

- ‌حكم الإحرام لأهل جدة من مكة

- ‌حكم من شك في وقوع الحصاة في الحوض

- ‌حكم المخيمات الخارجة عن منى

- ‌حكم تكرار العمرة في أشهر الحج

- ‌حكم الطواف قبل الرمي

- ‌حكم طواف القدوم للمفرد

- ‌طواف القدوم للمعتمر

- ‌حكم الإحرام من جدة لغير المقيم بها

- ‌حكم وجود النجاسة في إحرام الحاج

- ‌ميقات حديث الإقامة بالسعودية غير المستقر

- ‌حكم العمرة بعد الحج

- ‌حكم التكبير عند الحجر الأسود

- ‌لزوم الهدي للمتمتع والقارن

- ‌اختلاف الدم الواجب عند الهدي

- ‌حكم حج من عليه دين

- ‌الحكمة من أن سائق الهدي لا يتحلل

- ‌الحكمة من الرمل والاضطباع

- ‌حج الأنبياء قبل الإسلام

- ‌حكم دخول مكة والإحرام منها في اليوم الثامن

- ‌صحة ما ورد من أن آدم لقي حواء في عرفات

- ‌أدعية يوم عرفة

- ‌حكم الحج لمن لا مال له

- ‌توبة من رأى عورة محارمه

- ‌حكم تغطية المرأة لوجهها في الحج

- ‌حكم صيام بعض أيام عشر ذي الحجة للحاج

- ‌حكم رمي الجمرات للمتعجل

- ‌حكم النيابة في الرمي للمستطيع

- ‌حكم من خرج من منى يوم العيد وعاد في اليوم الحادي عشر

- ‌حكم الحلق والتقصير لمن أراد الأضحية

- ‌حكم ربط الإحرام بالمشابك أو الأزرار

الفصل: ‌أعمال اليوم العاشر في الحج

‌أعمال اليوم العاشر في الحج

اليوم العاشر هو اليوم الحافل بأعمال الحج: يوم النحر يوم العيد.

أولها: رمي جمرة العقبة.

وهذا من حيث الترتيب، يبدأ برمي جمرة العقبة.

والسؤال هو: هل النساء والضعفة الذين تقدموا وخرجوا بعد منتصف الليل، هل يجوز لهم الرمي قبل الفجر؟ الصحيح أنه يجوز لهم ذلك، وقد ثبت ذلك من فعل أسماء رضي الله عنها، وكذلك وردت روايات في هذا صحيحة من فعل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر فيه سعة إن شاء الله.

أما بالنسبة للذي يبيت بمزدلفة إلى الصبح: فله من الوقت متسع من فجر يوم العيد إلى غروب الشمس وما بعده، فيرمي متى شاء، والأمر في هذا واسع.

ثانياً: الهدي أو الأضحية فمن كان عليه هدي كالمتمتع، أو كان يريد أن يضحي تطوعاً فمن يوم النحر تبدأ مشروعيته، والنبي عليه الصلاة والسلام جاء بمائة من الإبل ونحر بيده الشريفة ثلاثاً وستين ناقة، ثم أعطى علياً فأكمل ذبحها، وهذا من سنته عليه الصلاة والسلام.

ثالثها: الحلق أو التقصير وقال النبي عليه الصلاة والسلام: (اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين؟ قال: اللهم اغفر للمحلقين، قالوا: والمقصرين؟ قال: والمقصرين)، فهم في الدرجة الرابعة.

ومن حكم هذا الحلق: أنك تقول: كل شيء من الزينة والبهاء أتركه وأتخلى عنه ابتغاء مرضاة الله، واتباعاً لأمره، وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم.

رابعاً: طواف الإفاضة وهو ركن، فهذا الذي قد طاف وسعى مع عمرة -المتمتع- عليه طواف وسعي آخر، والذي طاف وسعى مع القدوم -المفرد- ليس عليه سعي.

طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، ويقع في يوم النحر، لكنه ممتد إلى آخر أيام التشريق، ولمن له عذر كامرأة حائض إلى آخر أيام الحج، أو مرض شخص ولا يستطيع أن يؤدي الطواف حتى يبرأ فيطوف؛ لأنه ركن لا يترك بحال من الأحوال، لذلك الأصل فيه أن يبادر لأدائه في يوم النحر إن استطاع، أو في أيام التشريق؛ لأنه يترتب على فعله التحلل الأكبر.

سعي الحج: إذا طاف سعى معه سعي الحج، وهو ركن أيضاً؛ فعندنا: الإحرام، الوقوف بعرفة، ثم يطوف الإفاضة ويسعى؛ فيكون قد أتم الأركان كلها.

إذاً: طواف الإفاضة إن أداه في وقته بقي عليه طواف الوداع، والسعي إن كان قد قدمه فلا سعي عليه، وإن لم يقدمه فهذا مكانه الصحيح، أو مكانه الذي ثبت فعل النبي عليه الصلاة والسلام به.

وهذه الأعمال إن فعل ثلاثة من أربعة، أو اثنين من ثلاثة بالنسبة لمن ليس عليه هدي: تحلل التحلل الأول، فمن كان متمتعاً: إن رمى وحلق وذبح تحلل التحلل الأول، أو إن رمى وطاف وحلق تحلل ثلاثة من الأربعة، ومن ليس عليه هدي: يتحلل التحلل الأول.

ما هو التحلل الأول؟ بعده كل محظورات الإحرام تصبح حلالاً ما عدا ما يتعلق بالنساء، فيلبس ثوبه، ويتطيب، ويلبس المخيط، ويغطي رأسه، ويقلم أظافره، ويفعل كل المحظورات ما عدا عقد النكاح أو الجماع أو مقدماته، وإذا أدى الأمر الرابع وهو طواف الإفاضة أو غيره أصبح حلالاً، وبعض الناس لا ينتبه لذلك، ويظن أنه تحلل من كل شيء، ولا يعلم أنه ما لم يتم هذه الأعمال يبقى تحلله ناقصاً، ولذلك بعض الرجال تكون امرأته تأخرت في طواف الإفاضة لعذر وتنزل مثلاً إلى جدة، فلا ينتبه ويعاشر زوجته وهي لم تتم طواف الإفاضة وليست حلالاً ولا يجوز لها ذلك، أو قد يكون هو أيضاً لم يطف؛ لأنه انشغل بها أو نحو ذلك.

فينتبه الناس لهذا ويهتمون به ويحرصون عليه.

ص: 27