المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قيام الابن بتطهير أمه - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٢٦

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌أهمية الخشوع

- ‌أحوال الناس في عبادة الله عز وجل

- ‌أقسام أعمال القلب

- ‌القسم الثالث: الخشوع في العبادة

- ‌القسم الأول: النية

- ‌القسم الثاني: حضور القلب في العبادة

- ‌الخشوع صفة أنبياء الله عز وجل وأوليائه

- ‌الخشوع مقام رفيع

- ‌حاجة الإنسان إلى الخشوع

- ‌فائدة الخشوع

- ‌خشوع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌أحوال الصحابة والسلف رضوان الله عليهم في الخشوع

- ‌أثر الخشوع في طلب الجنة والشهادة في سبيل الله

- ‌الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة

- ‌استواء الصف من أسباب الخشوع

- ‌دعاء الاستفتاح من أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌استحضار المصلي لعظمة الصلاة من أسباب الخشوع

- ‌الحضور إلى المسجد قبل الصلاة من أسباب الخشوع

- ‌استخدام السواك من أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌الطهارة من أسباب الخشوع

- ‌الخشوع مطلوب في جميع العبادات

- ‌الأسئلة

- ‌سبب صعوبة الزواج على كثير من الشباب

- ‌حكم صلاة حامل النجاسة

- ‌تفسير قوله تعالى: ((وماكنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا))

- ‌حكم قيام الابن بتطهير أمه

- ‌حكم صرف الكفارة في نفقة الأبناء

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌حكم العمليات الاستشهادية

- ‌حكم العمل الخاص في وقت الوظيفة العامة

- ‌حكم العمل في دكان لا يصلي أصحابه صلاة الجماعة

- ‌موضع اليدين في الصلاة

- ‌تحريك السبابة في الصلاة

- ‌وقت تستر المرأة

الفصل: ‌حكم قيام الابن بتطهير أمه

‌حكم قيام الابن بتطهير أمه

‌السؤال

امرأة لا تستطيع القيام بشئونها لمرض، وليست لها بنت تقوم بذلك، فهل يجوز لابنها أن يقوم بشئونها من تطهيرها وغير ذلك؟

‌الجواب

تطهير بدنها إذا كان مما يتعلق بالعورة بأن يكون ملوثاً بالنجس، فالأصل أنه لا يحل ذلك للرجال، لكن إذا لم توجد امرأة تقوم به فستكون هذه المرأة كالمتوفاة، ومن المعلوم أن المتوفى يباح غسل عورته، لكن يجعل الإنسان على يده خرقة حتى لا يباشر العورة بيده ولا ينظر، بل يغسل من تحت الثوب.

فابنها هذا إذا لم يجد من يزيل عنها ذلك الضرر والقذر فليجعل على يده سترة، وليغسلها من تحت ثوب، ولا يكشف عن شيء من ذلك، فيجعلها بمثابة المتوفاة، ويكون هذا من باب الضرورات كما قال خليل رحمه الله، إنما ذلك من أحكام الضرورات التي تبيح المحظورات.

ص: 26