المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وقت إخراج زكاة الفطر - دروس للشيخ محمد الحسن الددو الشنقيطي - جـ ٢٦

[محمد الحسن الددو الشنقيطي]

فهرس الكتاب

- ‌أهمية الخشوع

- ‌أحوال الناس في عبادة الله عز وجل

- ‌أقسام أعمال القلب

- ‌القسم الثالث: الخشوع في العبادة

- ‌القسم الأول: النية

- ‌القسم الثاني: حضور القلب في العبادة

- ‌الخشوع صفة أنبياء الله عز وجل وأوليائه

- ‌الخشوع مقام رفيع

- ‌حاجة الإنسان إلى الخشوع

- ‌فائدة الخشوع

- ‌خشوع النبي صلى الله عليه وسلم

- ‌أحوال الصحابة والسلف رضوان الله عليهم في الخشوع

- ‌أثر الخشوع في طلب الجنة والشهادة في سبيل الله

- ‌الأسباب المعينة على الخشوع في الصلاة

- ‌استواء الصف من أسباب الخشوع

- ‌دعاء الاستفتاح من أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌استحضار المصلي لعظمة الصلاة من أسباب الخشوع

- ‌الحضور إلى المسجد قبل الصلاة من أسباب الخشوع

- ‌استخدام السواك من أسباب الخشوع في الصلاة

- ‌الطهارة من أسباب الخشوع

- ‌الخشوع مطلوب في جميع العبادات

- ‌الأسئلة

- ‌سبب صعوبة الزواج على كثير من الشباب

- ‌حكم صلاة حامل النجاسة

- ‌تفسير قوله تعالى: ((وماكنت ثاوياً في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا))

- ‌حكم قيام الابن بتطهير أمه

- ‌حكم صرف الكفارة في نفقة الأبناء

- ‌وقت إخراج زكاة الفطر

- ‌حكم العمليات الاستشهادية

- ‌حكم العمل الخاص في وقت الوظيفة العامة

- ‌حكم العمل في دكان لا يصلي أصحابه صلاة الجماعة

- ‌موضع اليدين في الصلاة

- ‌تحريك السبابة في الصلاة

- ‌وقت تستر المرأة

الفصل: ‌وقت إخراج زكاة الفطر

‌وقت إخراج زكاة الفطر

‌السؤال

هل إخراج صدقة الفطر قبل الفطر جائز؟ وهل المطلوب إخراجها قبل الصلاة؟ وهل تجزئ نقداً؟

‌الجواب

من السنة أن تخرج زكاة الفطر إلى المساجد في الليالي الثلاث الأخيرة من رمضان، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يبسط البسوط في مؤخرة المسجد، فيأتي الناس بصدقات الفطر، وكان يكلف أبا هريرة برعايتها، فكان يحرسها، فإذا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح يوم العيد، جاء إليها فقسمها، ثم إذا انتهت خرج إلى المصلى.

فإذاً: ينبغي للناس أن يخرجوها إلى المساجد، وأن يجمعوها فيها في الليالي الأخيرة من رمضان، ثم توزع بعد صلاة الصبح قبل صلاة العيد.

أما إخراجها بالقيمة أو بغير الطعام: فإن النبي صلى الله عليه وسلم إنما فرضها صاعاً من طعام كما في حديث ابن عمر، فالراجح أنه لا يجوز أداؤها من غير طعام، إلا إذا كان الإنسان في مكان لا يجد فيه من يحتاج إلى ذلك الطعام، كالموجودين في بعض البلدان الأوروبية أو الأمريكية من المسلمين الذين هم في جالية غنية في جمهورها، ويحتاج الفقراء إلى نقل زكاة الفطر إليهم، فحينئذ يمكن أن تنقل، وكذلك الحال في بعض البلدان الغنية يمكن أن تنقل نقداً فيشترى بها الطعام للفقراء في أماكن وجودهم.

ص: 28