المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إبانة عضو به آكلة وحكم قطع البواسير - دروس للشيخ محمد المنجد - جـ ٥٦

[محمد صالح المنجد]

فهرس الكتاب

- ‌آداب عيادة المريض

- ‌فضل زيارة المريض

- ‌آداب الزيارة

- ‌تخفيف الزيارة أو تطويلها حسب حالة المريض

- ‌لا تنكد على المريض بكثرة الأسئلة

- ‌استعمال أهل الذمة

- ‌الاستطباب عند أهل الكتاب

- ‌من أحكام التطبيب

- ‌حكم تطبيب الذكر للأنثى

- ‌حكم الحقنة في المخرج

- ‌حكم إبانة عضو به آكلة وحكم قطع البواسير

- ‌حكم الكي

- ‌حكم الخصاء

- ‌قطع قرون الدواب وشق آذانها

- ‌أحكام قتل الحيوانات

- ‌ما يستحب قتله

- ‌ما يكره قتله

- ‌قتل الحيات

- ‌حكم قتل ما فيه ضر ونفع

- ‌من آداب الطعام والشراب

- ‌من أحكام اللباس

- ‌من أحكام الخواتم

- ‌من آداب النوم

- ‌من آداب الزواج

- ‌نصائح لطالب العلم

- ‌الأسئلة

- ‌حال حديث: (خاتم الحديد حلية أهل النار)

- ‌التربع عند الأكل من الاتكاء

- ‌مرجع قصيدة الآداب لابن عبد القوي

- ‌من خصائص الإثمد

- ‌وقوع الطلاق إذا كان باللفظ الصريح

- ‌أين يكون الإسبال

- ‌من تعامل الأعراب مع المرأة

- ‌حكم التنفس في الإناء الخاص بالشارب

- ‌حكم تصديق من يخاطبون الجن

- ‌حكم قتل حيات البيوت إذا كانت سوداء

- ‌حكم تملك القطط

- ‌حكم تهذيب اللحية

- ‌حكم انعقاد البيع عن طريق الهاتف

- ‌حكم البيع إذا لم يتم بلفظ صريح

- ‌حكم التسمية عند قتل الحيوان

- ‌الكلب الأسود شيطان

- ‌أهمية استحضار الطبيب لنية الزيارة

- ‌وصف ذي الطفيتين

- ‌حكم الجهاز الكهربائي الذي يقتل الحشرات

- ‌رشف الشاي وآدابه

- ‌قتل الغراب والحدأة والفأر ولو لم تؤذ

- ‌كيفية تمييز ثلث الطعام

- ‌حكم تداول الإناء لشرب اللبن

- ‌معنى حديث: [البذاذة من الإيمان]

- ‌حكم الاتكاء على اليدين

- ‌حكم كي المواشي

- ‌حكم شق آذان الأغنام

- ‌مسألة في القدر

- ‌قاعدة في أكل الحيوانات

الفصل: ‌حكم إبانة عضو به آكلة وحكم قطع البواسير

‌حكم إبانة عضو به آكلة وحكم قطع البواسير

ويكره إن لم يسر قطع بواسر وبط الأذى حلٌ بقطع مجودِ

وكذلك قطع البواسير ولكن إذا لم يكن يسري ولم يكن يضر، فلا بأس به، وبط الأذى مثل الدمامل والقروح، إخراج ما فيها من صديد، إذا كان الذي يخرجها جيداً لا يضر، لأن بعض الناس قد ينبشها فتضره.

لآكلة تسري بعضوٍ أبنه إن تخافن عقباه ولا تترددِ

إذا أصاب الداء أو الآكلة عضواً واحتاجوا إلى بتره فـ (أبنه) أي اقطعه وابتره، (إن تخافن عقباه) أي: سريان الداء إلى مواضع أخرى في الجسد، مثل بعض الأمراض كالسرطان أو غيره، وإذا أصاب الداء عضواً وكان ينتشر يضطرون في بعض الأحيان لقطع العضو، فما حكم قطعه؟

‌الجواب

لا بأس بذلك، لأجل المصلحة العظيمة في قطعه أو درء المفسدة الكبيرة، ويلف ويدفن.

ص: 11